English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

موقع الأستاذ حسن فيلالي
رحاب المحاماة الجديد

مادة الاحوال الشخصية



قرار المجلس الأعلى عدد : 472
المؤرخ في : 19/10/2005
ملف شرعي عدد : 171/2/1/2005
إن الأمر القضائي الصادر عن السيد قاضي التوثيق بتحديد نفقة الأبناء بعد الخطاب على رسم الطلاق لـه حجيته المؤقتة التي تبقى نافذة إلى أن تزول الظروف التي أدت إلى صدوره أو مراجعته طبقا لمقتضيات الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية
والمحكمة التي قضت بنفقة الإبن ادريس بدون أن تأخذ بعين الاعتبار الأمر الصادر بتحديدها، تكون قد جعلت قضاءها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضت قرارها للنقض
 
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 551
المؤرخ في : 30/11/2005
ملف شرعي عدد : 147/2/1/2005
حيث تبين صحة ما عابه السبب ذلك أن الطالب...سجل استئنافــــه...داخل أجل الاستئناف في مادة قضايا الأسرة وهو خمسة عشر يوما كاملا طبق الفصلين 134 و512  من قانون المسطرة المدنية. والقرار المطعون فيه حينما اعتبر الاستئناف قدم خارج أجله...يكون خارقا للفصل المحتج به ومستوجبا للنقض.
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 441
المؤرخ في : 28/09/2005
ملف شرعي عدد : 470/2/1/2004
إن  إغفال المحكمة البت في إحدى الطلبات مبرر لإعادة النظر طبقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والبين من القرار عدد 182 المطلوب إعادة النظر فيه أنه لم يبت في الطلب الذي تقدم به الطالب الرامي إلى الحكم لـــه بالنفقة في مواجهة ابنته المطلوبة  في النقض والمتزوجة بفرنسا ولها ابن فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تكلفت هي بالبت في هذا الطلب وعللت قضاءها برفضه دون أن تقبل إعادة النظر وتتراجع عن قرارها السابق طبقا لما يقضي به الفصل 408 من نفس القانون تكون قد خرقت الفصلين المذكورين وعرضت قرارها للنقض
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 544
المؤرخ في : 30/11/
2005 ملف شرعي عدد : 169/2/1/2005
-طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف أو وكيله بالجلسة التي أدرجت فيها القضية طبقا لمقتضيات الفصل 335 من نفس القانون، والبين من أوراق الملف أن المحكمة استدعت الطالب للجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/10/2004 فرجع استدعاؤه بملاحظة أنه غير موجود بتراب الجماعة فبتت في النازلة بقرار اعتبرته حضوريا بدون أن تقوم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من القانون المذكور فخرقت بذلك هذه الفصول وعرضت قرارها للنقض..
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 476
المؤرخ في : 19/10/2005
ملف شرعي عدد : 546/2/1/2004
إن تحرير الوثيقة هو تحت عهدة العدلين معا، وأن وضع توقيعهما عليها يلزمهما بما ضمناه فيها من حيث الصحة والتثبت
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 547
المؤرخ في : 30/11/2005
ملف شرعي عدد : 146/2/1/2004
ليس من حق الطالبين كورثة إثارة الدفع بأمية الهالك والتمسك به لأنه حق شخصي مرتبط بشخص العاقد ولا يعتبر دفاعا عن حقوق التركة ولذلك فهو لا يورث عن الهالك"
-"...إن من شروط صحة طلب القسمة أن يستقطب كافة  الاشراك في الملك لقول ابن عاصم، وينقض القسم لوارث ظهر.
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 71
المؤرخ في : 09/02/2005
ملف شرعي عدد : 353/2/1/2004
إن الفقرة الثالثة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تفرض على مثير الدفع بعدم الاختصاص المحلي أن يعين المحكمة التي ترفع إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الدعوى، أن الطالبة لم تبين المحكمة التي سترفع إليها القضية وأيدت الحكم المستأنف، فإنها تكون قد ضمت الدفع إلى الجوهر، وأجابت ضمنيا بعدم قبوله.
بمقتضى المادة 51 من قانون الأسرة فإن  من ضمن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف، وتحملهما معا مسؤولية تسيير البيت ورعاية الأطفال، ولذلك كانت المحكمة على صواب حين صرحت بأن تمسك الطالبة بالإقامة في فرنسا بعيدا عن زوجها المقيم بالمغرب وإصرارها على ذلك يشكل إخلالا بالالتزامات الملقاة على عاتقها والتي تفرض عليها الإقامة مع زوجها لتحقيق شرط المساكنة الشرعية.
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 264
المؤرخ في : 11/05/2005
ملف شرعي عدد : 480/2/1/2003
إن ما تذرع به العدل من عدم ضرورة استحضار المستندات والاكتفاء بالاطلاع عليها فقط و أن سبب التأخير في إنجاز الرسم يرجع إلى المشهود لـه لكونه لم يؤد رسم التسجيل وأن عم مسك مذكرة الحفظ بصفة نظامية  يرجع إلى طبيعة المنطقة لبعد المراكز عن بعضها فإن ذلك لا يبرر ارتكابه لتلك المخالفات التوثيقية.
 
قرار المجلس الأعلى عدد : 539
المؤرخ في : 30/11/2005
ملف شرعي عدد : 201/2/1/2005
.إن الوصية المذكورة غير معارضة لتلك الإراثة بل هي متممة لها"
إن إراثة المتدخل السابقة راجحة عليها بزيادة العلم الذي هو الفرع المذكور والقاعدة أن البينة التي تعلم مقدمة على التي لا تعلم.
 
قرار المجلس الأعلى عدد 18
المؤرخ في 04/01/2006
ملف شرعي عدد 485/2/1/2005
 بخصوص طلب سقوط الحضانة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم صلاحية الطالبة للحضانة بعد إدانتها جنحيا بالخيانة الزوجية فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا "
 
 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement