English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

موقع الأستاذ حسن فيلالي
رحاب المحاماة الجديد

البحث الخامس

 

نبذة موجزة
في حوادث الشغل
ظهير 6 فبراير 1963
مقدمة:
إن الكلام في إطار حوادث الشغل يستدعي الإحاطة ببعض النقط التي قد تبدو ذات أهمية في حل مختلف الإشكاليات التي تطرح بصدده’ انطلاقا من تحديد مفهوم حادث الشغل والشروط الواجب توافرها في كل حادث حتى يتسنى اعتباره حادث شغل ’وأيضا نطاق تطبيق القواعد التي تنظمها من حيث الأشخاص. وهي المسالة الأكثر جدلا في هذا الموضوع. إلى تمييزها عن غيرها من أنواع الحوادث الأخرى والمسطرة الواجب إتباعها خلال التقاضي وقبله و ماهي التعويضات المستحقة في حالة حدوثه ثم التامين على مخاطر الشغل والصناديق التي تحل محل المؤاجر في حالة عدم توفر عقدة التامين الإجباري المنصوص عليه في هذا الظهير .
وبما انه قد يتعرض الأجير أثناء مزاولته لما اسند إليه من العمل في إطار عقد الشغل إلى حادث فجائي يسمى حادث شغل’ وهذه الحادث إما أن تصيبه بعجز كلي وإما أن تصيبه بعجز جزئي وإما أن تؤدي إلى وفاته .وفي كل هاته الحالات يستحق المصاب أو ذويه في حالة الوفاة تعويضا إجماليا يكون على شكل راسما ل إذا لم تتجاوز نسبة الضرر التي بقيت عالقة به بعد الشفاء حدا معينا أو توفرت بعض الشروط كما هو الحال بالنسبة للافتكاك وعلى شكل إيراد عمري إذا تجاوزت هذه النسبة الحد المذكور أو أدت الحادث إلى وفاته . 
ويحتسب هذا التعويض كيف ما كان شكله على أسس ومعطيات حددها المشرع بصفة صريحة يمكن إجمالها في كل من الرأسمال السنوي ونسبة العجز التي بقيت عالقة بالمصاب وسنه وقت الحادث وسعر الفرنك أو العملة وقت وقوع الحادث في بعض الحالات.أما في حالة الوفاة الناتجة عن هذا الحادث فان ذوي الحقوق يستحقون نسبة معينة من دخله السنوي تختلف بدرجة القرابة ومدى اعتمادهم على دخله قيد حياته في العيش وفقا لما هو محدد في ظهير حوادث الشغل بالمغرب الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963.
وقبل الدخول في الإجابة على مختلف هذه الإشكاليات ’ يستحسن إلقاء نظرة موجزة وخاطفة على بعض التطورات التاريخية لقانون حوادث الشغل بالمغرب وذلك على النحو التالي.
·        التطور التاريخي لقانون حوادث الشغل بالمغرب :
المغرب بلد عربي إسلامي عريق في القدم ’ استقى حضارته من مناهل متعددة مكنته من بناء تشريعاته على أسس منطقية وموضوعية وتشريعية تبلغ حدا من الدقة والملائمة عبر الزمن.
وهكذا نجده قبل الحماية كان يطبق قواعد الشريعة الإسلامية منذ دخوله الإسلام ’ هذه القواعد التي لا يمكن إخراجها عن محاور إلهية وبشرية وخلقية تضمن للأجير كرامته وتحافظ له عن حقوقه ’ ومن جملة هذه المحاور. قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" أعطوا للأجير أجره قبل أن يجف عرقه " ومبدأ التكافل والكفالة في الإسلام والكل في دائرة البر والإحسان وقواعد المعروف.
وخلال الحماية لم يكن هناك أي نص تشريعي خاص ينظم هذه المسالة ’ ولكن الأمر كان متروكا لقانون الالتزامات والعقود المغربي في المادة 750 منه ’ الذي كان يلزم المؤاجر بالتعويض في حالة وقوع حادث للأجير ’ إذا كان سبب هذا الحادث عدم مراعاة رب العمل للضوابط والقواعد الضرورية لمزاولة عمله أو ما يسمى بقواعد السلامة ( على أساس المسؤولية التقصيرية والعقدية ).
وكما يبدو من قراءة هذا النص فان الأجير لم يكن في مقدوره بمقتضاه المطالبة أو التمكن من التعويض المستحق له عن حادث الشغل ’ وذلك لبعض الأسباب.منها صعوبة إثبات الخطأ الجسيم الذي جعله المشرع آنذاك أساس التعويض في إطار حوادث الشغل والذي ينسب للمؤاجر لعدم اتخاذه كل التدابير المحققة للسلامة داخل محل العمل وأثناء مزاولته ’ أو لعدم وجود هذا الخطأ من الأصل وكذلك انعدام الإثبات لدى الأجير في بعض الحالات .
وهكذا ومع تطور الحياة الاجتماعية داخل المجتمع وتطور الصناعة الذي رافقه تطور المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأجير أثناء مزاولته لعمله ’ بدت الحاجة ملحة إلى إصدار قانون ملائم والظروف المستجدة.وهكذا صدر أول قانون مقنن لحوادث الشغل بالمغرب أكثر حماية للأجير وذلك بتاريخ25يونيو 1927 بظهير مقتبس من القانون الفرنسي الصادر سنة 1898.
وبين سنة 1935 و 1960 أدخلت عدة تغييرات على هذا الظهير كان من شانها إضافة سلسلة من الفقرات إلى بعض الفصول التي كان يتضمنها ’ الأمر الذي أل به إلى مجرد ظهير معقد أصبح من الصعب قراءته واستخراج الأحكام المناسبة منه. فكان أن صدر ظهير جديد هو ظهير 6 فبراير 1963’ وهو الظهير المطبق حاليا على حوادث الشغل بالمغرب والذي غير ظهير 1927 من حيث الشكل وجاء في نصه الحالي مشتملا على 361 مادة بدلا من 37 مادة كما كان عليه الحال بالنسبة لظهير 1927.
وبعد هذه اللمحة التاريخية عن تنظيم حوادث الشغل بالمغرب يستحسن الرجوع إلى منطلق الكلام في هذا الخضم وهو التعويض عن حوادث الشغل والأشخاص الملزمين بالقانون المنظم لها والأشخاص المستفيدين منه أو ما يصطلح عليه بنطاق تطبيق ظهير حوادث الشغل وأيضا المسطرة الواجب إتباعها للحصول على التعويض وقواعد التامين على مخاطر الشغل والكل في إطار خطة للبحث يقسم بموجبها هذا الموضوع إلى ثلاث فصول كما يلي  .
الفصل الأول
نطاق تطبيق قانون حوادث الشغل
(ظ 6/2/1963)
 
بعد صدور ظهير 6 فبراير 1963 لم يعد الأمر متروكا للقواعد العامة أو القوانين المتتالية منذ 1927 إلى 1960 ’ ولكن أصبح نطاق حوادث الشغل يخضع لقواعد صريحة ومحددة للحالات التي يمكن فيها الكلام عن حادث الشغل والأشخاص الذين يخضعون لمقتضياته سواء كانوا مؤاجرين أو أجراء .وفي هذا الفصل سوف نخلص إلى تحديد الأشخاص الذين يخضعون لمقتضياته ثم الحالات التي يمكن فيها الكلام عن حادث الشغل وذلك وفقا لمبحثين اثنين  كالتالي.
المبحث الأول
نطاق تطبيق الظهير من حيث الأشخاص
ولعل التساؤل الذي يمكن إثارته بصدد البحث في هذا الموضوع هو من هم الأشخاص الذين يسري عليهم هذا الظهير؟.وهل هناك ضوابط وقواعد يتعين على أساسها تحديد من تلزمه قواعده؟ والجواب على مختلف هذه التساؤلات لا يخرج عن نطاق الكلام حول أطراف علاقة الشغل بصفة عامة وبعض الاستثناءات الأخرى التي تخرج عن هذا الحيز وذلك وفقا لما سوف نراه من خلال هذه الدراسة .
ولئن كانت علاقة الشغل لا تخرج عن الأجير والمؤاجر.فان منطق البحث في هذه المادة يستدعي تحديد من هو المؤاجر ومن هو الأجير على ضوء ظهير 6فبراير 1963 ( علاقة التبعية )  .
المطلب الأول
المؤاجر
ومن خلال قراءة لظهير 6فبراير 1963 يتضح أن المشرع المغربي لم يعتمد أي معيار في تحديد المؤاجر الذي يخضع لهذا الظهير’ وإنما اقتصر فقط على أسلوب السرد واللائحة الحصرية للمؤاجرين الذين يخضعون لمقتضياته.وذلك على خلاف التشريعات الأخرى التي شدت عن هذا المنحى واعتبرت كل شخص ذاتي آو معنوي يستخدم أجراء في أي عمل كان ودون تحديد نوعيته آو طبيعته .وهو الأمر الذي يعتبره بعض الفقه مأخذا على القانون المغربي والتشريعات المسايرة للتيار المعتمد فيه .إلا أن الرأي الصائب هو ما اتجه إليه المشرع المغربي عندما حدد المؤاجرون الذين يخضعون لهذا الظهير على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ’ وذلك لأنه جاء حاسما لكل الخلافات التي قد تقع بصدده وحول المعايير التي يمكن اعتمادها في تحديد الأشخاص ’ الذاتيين والمعنويين ’ الذين يمكن اعتبارهم مؤاجرين يخضعون لمقتضيات هذا الظهير .
ولئن كان التحديد الوارد في الظهير للمؤاجرين الخاضعين له ’ لم يأت جامعا ومانعا لكل الحالات التي يمكن أن تطرح على الساحة ’ فانه مع ذلك يمكن اعتباره أول قانون أصبح بمقدوره منذ عهد الحماية إلى الآن حل اكبر قدر من الإشكاليات القانونية والعملية الواردة بشأنه .
وعليه فان ما يلاحظ حول هذه المسالة هو أن كلا من الاتجاهين التشريعين جاء مخطئ ومصيب’ إذ ما يمكن اعتباره عيبا في الأول يمكن اعتباره مزية في الثاني وما يمكن اعتباره عيبا في الثاني يمكن اعتباره مزية في الأول.وبمعنى آخر فان المسالة تخضع لقاعدة العكس بالعكس والعكس صحيح. ذلك لأنه وان كان التيار الأول من شانه إن يحقق اكبر قدر من الشمولية والتحصين فان ما يعاب عليه هو تعدد المعايير المعتمدة في هذا الشأن واختلافها وصعوبة تحديد نطاق كل منها مما يؤدي إلى ظهور بعض الآثار والنتائج السلبية على المستوى العملي .
ومن ناحية ثانية فان الاتجاه الذي اخذ به المشرع المغربي ’ فلئن جاء متلافيا لهذه الإشكاليات.فانه بدره لم يبتعد كثيرا عن النقد والهجوم الفقهي على اعتبار انه أقحم بعض الأشخاص في لائحة المؤاجرين بالرغم من تميزهم بصفات تخولهم الحق في الخضوع لتقنينات مختلفة تساير طبيعتهم كمؤسسات إما عمومية أو شبه عمومية وتختلف عن مؤسسات الخواص في كثير من صفاتها ومكوناتها .هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه قد اغفل إدخال بعض الأشخاص ضمن هذه اللائحة مما يجعل كثيرا من المنازعات التي تثور بشأنه إما أن تحال على قانون الالتزامات والعقود وإما أن تبقى مهملة .
فلو افترضنا إن زيدا من الناس استأجر صباغا أو بناءا لبناء حائط بمنزله وأثناء مباشرة الأشغال سقط الحائط على البناء فأصابه بعاهة إما جزئية أو كلية فما عساه أن يكون الحكم في هذه الحالة ؟ هل نعول على النصوص العامة والرجوع إلى المادة 750 من قانون الالتزامات والعقود ونبعد المصاب عن نطاق حوادث الشغل ؟ أم نخرجه من هذا النطاق وذاك ونكتفي بكفي الله المؤمنين شر القتال .
وإتماما لهذه المناقشة فان القول الصائب هو الاتجاه الذي تبناه المشرع المغربي اعتبارا لأنه يحصن من الوقوع في متاهات النظريات الفقهية وإصابة القانون بالجمود ’ وان معالجة مسالة الشمولية والتحصين يمكن تحقيقها بتعديل النصوص وإدخال التحسينات المناسبة كلما استدعت الضرورة إلى ذلك والقانون الأحسن هو القانون الذي يتصف بالمرونة . علاوة على أن من شان هذه التعديلات أن تؤدي إلى ظهور قانون جديد متكامل واقرب إلى الشمولية والتحصين المطلوبين .
وإتماما للفائدة فان القول يأتي على ذكر المؤاجرين الذين نص ظهير 6 فبراير 1963 على اعتبارهم مؤاجرين خاضعين لمقتضياته وملزمين بتعويض أجرائهم في نطاق حوادث الشغل وهم كما يلي:
1-    المقاولات التجارية والصناعية
2-    أصحاب المهن الحرة
3-    الشركات المدنية والنقابات والجمعيات والجماعات المنظمة على اختلاف أنواعها .
4-    الجمعيات الرياضية على اختلاف أنواعها .
5-    المستشفيات.
6-    الاستغلالات الفلاحية والغابوية.
7-    الإدارات العامة باستثناء ما يتعلق بالموظفين الرسميين الذين يخضعون لنظام خاص.
8-    شركات الملاحة البحرية والصيد وجر السفن الخ ... وملاكي سفن النزهة .      
 
المطلب الثاني
الأجراء
تعتبر علاقة الشغل هي المعيار الحاسم في تحديد الأجراء الذين يستفيدون من هذا الظهير إذ يعتبر كل شخص كان ينفذ بأي صفة كانت عقد إجارة الخدمة يربطه بأحد المؤاجرين المذكورين أعلاه في الفقرة السابقة منه.
وبالرغم من أن هذه هي القاعدة الحاسمة في تحديد الأجراء الذين يستفيدون من ظهير التعويضات عن حوادث الشغل في المغرب ’ فان المشرع أضاف إلى هذه القاعدة فئة من الأشخاص لا تربطهم علاقة التبعية مع المؤاجرين السالفوا الذكر ’ ولكنهم يقومون بانجاز شغل مأجور وهذه الفئات هي كما يلي :
1 – المتجولون والوسطاء والوكلاء في التجارة والصناعة.
2 – المديرون غير المأجورين لفروع المؤسسات التجارية للبيع بالتفصيل والتعاونيات الاستهلاكية .
3 – بوابو العمارات المعدة للسكن .
4 – الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم بكيفية عادية ومنتظمة ام وحدهم وإما بمساعدة أزواجهم أو أبناءهم الذين مازالوا في عهدتهم وإما بمؤازرة مساعد وذلك لحساب واحد او عدة مؤاجرين .
5 – الشغالون الغير الرسميين في الإدارات العمومية .
6 – الأشخاص المقبولون للمشاركة في نشاط الشبيبة والرياضة في أعمال الإدارة أو التنسيق أو التدبير.
7 – الأشخاص الذين يشاركون مجانا في انجاز أشغال لحسا جماعات عمومية .
8 – المعتقلون الذين يباشرون شغلا في إطار نظام السجون
9 – تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التمرين الرسمية والخصوصية وكذلك الأشخاص المقبولون في مراكز التكوين المهني أو إعادة التكوين المهني بالنسبة للحوادث التي يصابون بها بسبب او من جراء هذا التعليم أو هذا التكوين .
10 – المؤاجرون وأفراد عائلاتهم الراغبون في الاستفادة من هذا الظهير شريطة الامتثال لمقتضيات ظهير 12 يناير 1945 تمشيا مع مقتضيات المادة 12 من ظهير 6 فبراير 1963.
وبعد هذه المقاربة النظرية البسيطة ومختلف الإشكالات المطروحة بعد تطبيق ظهير حوادث الشغل بالمغرب .نعود للكلام في نطاق حوادث الشغل والتعويضات المستحقة للمصاب أو ذويه في حالة حدوثها. وهذا مقام يسترعي قبل الاستمرار في هذا العمل إعطاء تعريف ولو تقريبي لحادث الشغل ومنه نخلص إلى الشروط الواجب توافرها فيه لاعتباره حادث شغل ثم تمييزه عن غيره من الحوادث الأخرى ومجملها واحدة وهي حادث الطريق.
أولا تعريف حادث الشغل:
يستفاد من مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 6 فبراير 1963 أن حادث الشغل هو الحادث الذي يقع بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به ’ ويلاحظ أن هذا الفصل لم يقف عند هذا الحد بل تعداه ليمنح صفة حادث شغل للحادث الذي يتعرض له الأجير أثناء الذهاب والإياب من محل سكناه إلى محل العمل .إلا أن الإشكال الذي قد يثور بصدد النقطة الثانية من النص التي يعتبرها بعض الفقه مجرد توسع تشريعي في الموضوع هي المتعلقة بالمسافة التي يمكن اعتمادها في هذه الحالة وما إن كانت المسافة الاعتيادية والأقرب أم المسافة الطارئة والغير المعتادة سواء كانت مقصودة أو بشكل عرضي كان يعرج الأجير عن طريقه المعتاد إلى طريق لا تستدعيه ضرورة انجاز عمله.
ثانيا شروط حادث الشغل :
ليس كل حادث يقع للعامل سواء داخل المعمل أو خارجه يمكن اعتباره حادث شغل .ولكن وجب إن تتوفر في هذا الحادث بعض الشروط الجوهرية كي يتسنى تسميته بحادث شغل وهذه الشروط يمكن استخلاصها من التعريف الذي تمت سياقته في هذا البحث لحادث الشغل وهي كما يلي :
1 – إن يكون هناك حادث أيا كان سببها ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة أو أحوال الشغل تسببت في تحريك القوة القاهرة أو زادت في خطورتها واثبات العكس يقع على المؤاجر أو المؤمن.
2 – يجب إن يكون الحادث ليتسنى اعتباره حادث شغل ناتجا عن الشغل أو واقع أثناء القيام به بمعنى أن يكون المصاب وقت وقوع الحادث تحت رقابة المؤاجر وفي حالة تبعية له.
3 – قيام رابطة السببية بين الإصابة والحادث المصرح بها .
وعليه فان وقوع حادث حتى ولو كان قوة قاهرة وقيام علاقة سببية بين الحادث والإصابة وتوفر علاقة التبعية هي العناصر الأساسية المكونة لحادث الشغل.وهذه العناصر الثلاثة هي ما يمكن أن تتميز به حادث الشغل عن حادث الطريق.
ثالثا حادث الطريق
تقتضي ضرورة التحاق الأجير بعمله الانتقال ذهابا وإيابا من محل سكناه إلى مقر عمله ’ وهذه العملية قد تثير بعض الصعوبات العملية إذا ما تعرض هذا الأخير لحادث.والفصل الثالث من ظهير 6 فبراير 1963 تناول هذه المسالة بالتنظيم واعتبر الحادث الذي يتعرض له الأجير أثناء ذهابه وإيابه بين محل سكناه ومقر عمله حادث شغل.
إلا أن الفصل السادس منه لم يأخذ بهذه المسالة على إطلاقها وإنما أورد عليها بعض القيود منها أن يكون انحراف الأجير عن الطريق الاعتيادي ناتج بسبب مصلحته الشخصية أو مصلحة غيره التي تخرج عن نطاق الحياة العادية والمستقلة عن العمل.وهذا القيد من شانه أن يثير بعض الصعوبات العملية أهمها وصف السبب المؤدي للانحراف وتحديد نطاقه وأيضا صعوبة الإثبات في هذه الحالة.
 
الفصل الثاني
التعويضات التي ينص
 عليها الظهير
أساس التعويض في حادث الشغل ناتج عن تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعنصر الربح والمضاربة داخل المجتمع.وهو يختلف عن أساس التعويض عن الضرر في نطاق المسؤولية التقصيرية والعقدية الذي يعتبر منشأه العقد أو الجرم وشبه الجرم .
وعليه فان التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل يمكن تقسيمها إلى زمرتين ’ أولهما العناية الطبية وتوابعها وثانيهما التعويضات عن الضرر أو الوفاة .ولهذا سوف يقسم هذا الفصل إلى مبحثين .
المبحث الأول
العناية الطبية وتوابعها
أساس التعويض في حادث الشغل ناتج عن تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعنصر المضاربة وضرورة المصاريف والعناية الطبية وهو يختلف عن أساس التعويض عن الضرر في نطاق المسؤولية التقصيرية الذي يعتر منشأه العقد أو الجرم وشبه الجرم .وعليه فان التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل يمكن تقسيمها إلى زمرتين أولهما العناية الطبية وتوابعها وثانيهما التعويضات عن الضرر أو الوفاة ولهذا سوف يقسم هذا الفصل إلى مبحثين .
المبحث الأول
العناية الطبية وتوابعها
يلتزم المؤاجر في حالة وقوع حادث شغل وفقا لنص المادتين 41 و 53 من الظهير ’ سواء توقف المصاب عن أداء الشغل أو لم يتوقف بالصوائر الطبية والجراحية والصوائر الصيدلية والإضافية وصوائر التحليل والأبحاث في المختبرات وصوائر الاستشفاء وأجور أطباء الأسنان والقوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطيب المعالج وتحت مراقبته .وصوائر نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى اقرب مستشفى من مكان وقوع الحادث والصوائر التي يستوجبها علاج المصاب بوجه عام وفي حالة الوفاة صوائر الجنازة وصوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى مقبرة البلد التي يسكنها المتوفى بالمغرب بشرط أن تكون الوفاة في هذه الحالة الأخيرة قد وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة للقيام بالعمل خارج محل إقامته.وأيضا تقديم وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها ( المادة 53 من الظهير ).مع الاحتفاظ للمؤاجر بالحق في تعيين طبيب أو أكثر للإشراف على الحالة الصحية للمصاب شريطة إن يعين ذلك أمام المحكمة.
المبحث الثاني
التعويضات
وكما سبق الكلام في هذا الموضوع فان الأجير الذي يتعرض لحادث شغل يستحق تعويضات تؤدى له سواء كان العجز الذي بقي عالقا به كليا أو جزئيا أو توفي على اثر الحادث ’ وفي هذه الحالة فان من يستحق التعويض هم ذووا حقوقه .وباختصار يمكن إجمال التعويض المستحق في هذه الحالة كما يلي :
أولا التعويضات اليومية
هذه التعويضات تستحق عن العجز المؤقت الذي مني به المصاب ويبتدئ احتسابه من اليوم الموالي لوقوع الحادث إلى تاريخ الشفاء أو الإذن باستئناف العمل ويشمل كل أيام هذا العجز بما في ذلك أيام العطل والأعياد وكذلك أيام العطلة الأسبوعية .
ففي الأيام الثمانية والعشرين الأولى يستحق المصاب نصف الأجر اليومي وابتدءا من اليوم التاسع والعشرين يستحق ثلثه ويستحق التعويض اليومي كلا أو بعضا في حالة استئناف عمل خفيف بإذن الطبيب.
وينتهي الحق في التعويض اليومي إذا امتنع المصاب عن الاستمرار في تلقي العلاج ابتداء من اليوم الذي يقع فيه هذا الامتناع وكذلك ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه العلاج بصورة طبيعية.
وينتهي كذلك الحق في التعويض اليومي من تاريخ استئناف العمل إذا عاد المصاب إلى العمل دون التئام الجروح إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج للحصول على هذه الشهادة إلا بعد هذا التاريخ.
ويشتمل الأجر اليومي المعتمد في تحديد هذا التعويض الأجر اليومي نفسه والمبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية ما عدا التعويضات العائلية إذا كان المؤاجر من المساهمين في تكاليفها ويستثنى كذلك من هذا الأجر النفقات المسترجعة التي يتحملها المصاب كتعويضات التنقل والسيارة ...الخ .
وتؤدى هذه التعويضات في المكان الاعتيادي لأداء الأجر دون فوات أجل 16 يوما على تاريخ استحقاقها .
ثانيا الإيراد
الإيراد هو التعويض الذي يستحقه المصاب إذا مني بعجز دائم أو ترتب عن إصابته الوفاة .ففي الحالة الأولى يلتزم المؤاجر بأداء إيراد للمصاب نفسه أما في الحالة الثانية فيؤدي هذا التعويض لذوي حقوقه.
إلا انه وان كان الأمر واضح بالنسبة للحالة الأولى فانه في حالة الوفاة يجب تحديد من هم الأشخاص الذين يستحقون التعويض عن وفاته وعموما هؤلاء الأشخاص هم ذوي حقوقه وحددهم المشرع كما يلي:
1 – الزوج ويسقط حقه في الإيراد بمجرد الزواج الجديد إذا لم يخلف الهالك أيتام و إذا تعددت الزوجات فان الإيراد يقسم بينهن قسمة نهائية على المساواة النسبية القائمة على سن كل منهن.
2 – اليتامى ويجب أن لا يتعدى سنهم 16 سنة ويرفع إلى 17 سنة إذا كانوا يتلقون تكوينا مهنيا والى 21 سنة إذا كان يتابع دراسته أو مصابا بعاهة أو مرض غير قابل للشفاء يمنعه بصفة دائمة من العمل المأجور.
ويستحق هذا الإيراد ابتدءا من تاريخ الوفاة المولود بعد الوفاة شريطة أن لا يقع الازدياد داخل اجل 300 يوم من تاريخ الحادث وليس الوفاة .وإذا تزوج اليتيم فقد الحق في الإيراد .
3 – الأصول
وليس كل الأصول من يستحق هذا الإيراد بل فقط من كان منهم يعيش تحت نفقة المصاب حتى ولو كان للمصاب زوج أو أيتام.ولا يستحق الأصل هذا الإيراد إلا إذا اثبت انه كان بمقدوره أن يحصل على نفقة من المصاب وان المصاب لم يترك زوجا ولا يتيما.
والإيراد المستحق لذوي حقوق المصاب كما سلف تحديدهم يحتسب استنادا إلى الأجر السنوي الذي كان يتقاضاه قبل وقوع الحادث ويجب في هذا الأجر أن لا يتعدى حدا معينا وإلا وجب تخفيضه وفقا لقواعد خاصة.
وإذا زاد الإيراد عن حد معين وجب تخفيضه تخفيضا نسبيا وهذا الحد هو نسبة 85 بالمائة من الدخل السنوي الفعلي للمصاب ’ أما إذا زاد الإيراد عن هذا الحد فيخفض إلى النسبة المذكورة.
ثانيا افتكاك الإيراد
يقصد بافتكاك الإيراد أداء رأسمال دفعة واحدة للمستفيد بدلا من الإيراد الدوري ’ ويجوز هذا الافتكاك مهما كان مبلغ الإيراد إذا كان مقدار العجز لا يتعدى نسبة 10 بالمائة .أما إذا تجاوز هذه النسبة ولم يتعدى نسبة 30بالمائة فان الافتكاك لا يكون إلا في حدود الربع العائد لنسبة 30 بالمائة فقط .
 
الفصل الثالث
مسطرة منح الإيراد والتامين
 على مخاطر الشغل
سينصب هذا الفصل على توضيح المسطرة التي يجب إتباعها من اجل الحصول على مختلف التعويضات المترتبة عن حادث الشغل ثم على الحلول والتامين وذلك وفقا للمبحثين اثنين.
 
 
المبحث الأول
مسطرة منح الإيراد
والمسطرة عموما هي مجموع القواعد القانونية الشكلية التي يتعين على كل ذي صفة سلوكها من اجل المطالبة بحقوقه وحمايتها. والمشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الباب الرابع المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية ألزم القيام بنوعين من المساطر في هذا الصدد وهما المساطر الإدارية والمساطر القضائية.
1 – المساطر الإدارية
وهي المرحلة التي يتم خلالها التصريح بالحادث وتقديم الشهادة الطبية الأولية ’ والملزم بهذه المسطرة هو المصاب نفسه أو المؤاجر بتكليف منه أو احد تابعيه.ويجب تقديمها في يوم وقوع الحادث وعلى ابعد تقدير داخل اجل 24 ساعة ما لم يكن هناك مبرر مقبول كالقوة القاهرة والاستحالة المطلقة.كما يتعين على المؤاجر أو تابعيه التصريح بكل حادث شغل تصل إلى علمه حتى ولو بقي المصاب مستمر في عمله وذلك داخل اجل 48 ساعة من تاريخ العلم بوقوع الحادث ولا تدخل في هذا الآجال أيام العطلة الأسبوعية والأعياد. ويبقى الحق للمصاب في كل الحالات في تقديم التصريح بوقوع الحادث حتى السنة الثانية من وقوع الحادث.
ويقدم هذا التصريح إلى السلطات البلدية أو المحلية وان لم توجد فإلى الدرك الملكي أو الشرطة المتواجد ة مراكزها بدائرة مكان وقوع الحادث.
ويجب على الجهة التي تلقت التصريح تحرير محضر بذلك وتسليم وصل للمصرح بصورة فورية كما يجب عليها إشعار جهة التفتيش في المؤسسة.
وبعد التأكد من النتائج المترتبة عن الحادث وإذا لم يستأنف المصاب عمله وجب على المؤاجر تقديم الشهادة الطبية الأولية للمصالح المذكورة داخل اجل أقصاه 15 يوما.وإذا ترتب عن الحادث الوفاة يجب على المؤاجر تقديم شهادة الوفاة فورا إذا كانت الوفاة فورية وبعد 48 ساعة إذا لم تحصل الوفاة إلا لاحقا.والإدلاء بمختلف هذه الشواهد إما أن يكون بصورة مباشرة وإما أن يكون بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل كما يتعين على المؤاجر توجيه نظير من مختلف هذه الشواهد إلى مؤمنه.
المبحث الثاني
المسطرة القضائية
ويقصد بها مجموع القواعد الشكلية التي يجب إتباعها من طرف المصاب أو من ينوب عنه أو ذويه للمطالبة بالتعويضات المستحقة له .وهي من الناحية المبداية تنقسم إلى نوعين مسطرة المطالبة بالتعويضات اليومية ومصاريف العلاج والجنازة ’ ومسطرة المطالبة بالإيرادات المستحقة .إلا انه من الناحية العملية فان المسطرة الأولى إما أن يتم الاستغناء عنها لمبادرة المؤاجر مباشرة بأداء المستحقات موضوعها وإما أن يتم الحكم بها في الحكم النهائي القاضي بالإيراد ولا يبقى هناك مجال للقول بسلوكها وعليه فان ما سيتم التطرق إليه في هذا المبحث هو المسطرة القضائية الواجبة للمطالبة بالإيراد فقط .
وتتلخص هذه المسطرة في سلوك بعض المراحل بعد أن يحال التصريح بالحادث على المحكمة وهذه المراحل هي البحث والصلح والحكم التمهيدي والخبرة ثم الحكم النهائي القاضي بالإيراد المستحق.
والغاية من البحث هي توضيح بعض النقط الغامضة في الملف وخلالها يتعين على المحكمة التأكد من هوية المصاب أو ذويه ونوع الإصابة والتأكد من قيام علاقة الشغل وتوفر التامين وحوادث الشغل السابقة ومن نسبة العجز التي مني بها المصاب بسبب تلك الحوادث ومن دخله السنوي وما يثبته وتميزها عن حادث الطريق الخ .
وبعده ينتهي الأمر إلى صدور حكم تمهيدي بانتهاء البحث وإحالة المصاب على الخبرة أو بصدور حكم نهائي يقضي بالإيرادات المستحقة إذا تعلق الأمر بحالة الوفاة ’ وكذلك بفشل محاولة الصلح أو نجاحها إذا كان لها محل .
والصلح هو ما يقع عادة بين المصاب والمؤاجر أو مؤمنه فإذا توافق الطرفين خلال هذه المرحلة على حل معين أصدرت المحكمة حكما بالإشهاد عليه وإذا لم يقع ذلك قررت المحكمة حجز الملف للنطق بالحكم التمهيدي .
وبعد أن تجرى الخبرة ويقدم الأطراف مستنتجاتهم تعتبر المحكمة القضية جاهزة وتحجزها للنطق بالحكم النهائي في الموضوع وهو الحكم القاضي بالإيراد المستحق سواء للمصاب أو لذويه وبالحلول إذا كان المؤاجر مؤمنا على حوادث الشغل وإلا سلكت المحكمة مسلكا آخرا سنراه في الفقرة الخاصة بالتامين الإجباري على مخاطر الشغل .
المبحث الثالث
التامين الإجباري على
مخاطر الشغل
والتامين ضد مخاطر الشغل هو الضمان الذي ألزم المشرع المؤاجر بتوفيره لكل أجير حماية له من كل الترديات التي تصيبه من جراء حادث الشغل ’ ويعتبر هذا التامين إجباريا بنص ظهير 6 فبراير 1963 بنص المادة 330منه التي تنص على ما يلي  :
"يجب على المشغلين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، أن يبرموا عقدا للتأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا.
يستفيد أيضا من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون وإجراء المؤسسات العمومية غير الخاضعين للوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.
يجب على المشغلين عند إبرامهم أو تجديدهم لعقد التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يوجهوا إلى شركة التامين المعنية بالأمر، نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالمستخدمين والأجور طبقا للتشريع المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي السالف الذكر.
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمـات المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية شرطا ينص على تطبيق الالتزام بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل."
إلا انه عند عدم توفره أو كفايته يحل محله بعض الصناديق حددها المشرع بصورة صريحة وهي :
1 صندوق الضمان الخاص بالمصابين
2 صندوق الزيادة في الإيرادات
3 صندوق التضامن
فإذا توفر التامين حكمت المحكمة بإحلال المؤمن محل المؤاجر في الأداء.أما إذا لم يكن هذا التامين متوفرا وعجز المشغل عن الأداء أو لم تتمكن شركة التامين الملزمة من الأداء رغم توفر عقدة التامين‘ فان صندوق الضمان الخاص بالمصابين يحل محل المؤاجر أو المؤمن في الأداء.ويمول هذا الصندوق عادة من مساهمات المؤاجرين المؤمن لهم إلا الدولة فإنها لا تلزم بالمساهمة في هذا التمويل.
وصندوق الزيادة في الإيراد هو الصندوق الذي يحل محل المؤاجر أو المؤمن إذا أصيب الأجير بعجز أدى إلى ضرورة استعانته بشخص أخر في قضاء حاجاته العادية .وهو ملزم بأداء الفرق بين الإيراد المحكوم به على المؤاجر والإيراد المستحق عن الاستعانة بالغير المذكورة .وكذلك يحل هذا الصندوق محل المشغل أو المؤمن في الأداء إذا كانت الحادث ناتجة بأسباب خارجة عن إرادة المشغل .
وصندوق التضامن هو الصندوق الملزم بالأداء محل المشغل أو مؤمنه إذا كان المصاب من بعض الفئات وهذه الفئات هي:
1 المصابين في حوادث الشغل بأسباب أعمال تعتبر أعمال حربية
2 إذا كانت الإصابة ناتجة عن فتنة شعبية أو مرتكبة من طرف تجمعات مسلحة أو غير مسلحة
3 إذا كان المصاب من القدماء المحاربين.
الخلاصة:
والخلاصة في هذا البحث هي أن أحكام وقواعد التعويض في نطاق حوادث الشغل لم تعد متروكة في ضل ظهير 6 فبراير 1963 للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود وقائمة على أساس المسؤولية التقصيرية أو العقدية ’ وإنما أصبحت مقننة بقانون خاص يقوم فيه التعويض على أساس المضاربة والربح وعلاقة التبعية . ولم تعد فيه المسطرة كذلك مسندة لظهير 25 يونيو 1927 ولكن أصبحت منظمة بموجب ظهير 10شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنية بالمغرب وأصبح بموجب ذلك المصاب أو ذويه يستوفي كل التعويضات المستحقة له وفق قواعد أكثر دقة وأكثر شمولية من ذي قبل ولئن اختلفت المعايير في تحديد من يكون مؤاجرا ومن يكون أجيرا’ فانه مع ذلك تبقى للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في هذا النطاق لحسم كل المنازعات .إلا أن التسليم بهذا الأمر على إطلاقه لا يجوز الأخذ به وذلك تمشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدولية في كل ميادين الحياة وتحصينا للقانون والتشريع من الوقوع في مغبة الجمود والتقهقر .
 
تم بعون الله في القنيطرة بتاريخ 18 يناير 2014
 
                                                                                                                                 ذ/ حسن فيلالي

 
 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement