English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

موقع الأستاذ حسن فيلالي
رحاب المحاماة الجديد

المادة العقارية

القاعـــــــــدة 
في قضايا التحفيظ لا يصح تبليغ الأحكام والقرارات للموطن المختار بل يتعين >لك بالموطن الحقيقي للأطراف عملا بنص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري
النصوص القانونية المطبقة
الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري
يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.”
الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي


نــــص القـــــرار
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26-07-2016 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكورة، والرامي إلـى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 14-03-2013 في الملف رقم 74-1402-2011 ؛ القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2681 بتاريخ 30-12-2002 في الملف عدد 1094-98 القاضي بعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 22-03-1995 (كناش 1 عدد 648) الصادر عن ورثة …. على مطلب التحفيظ عدد 16359-2 المقدم من الدولة (الملك الخاص).
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بتاريخ 25-11-2016 والرامية أساسا في الشكل إلى عدم قبول الطعن واحتياطيا في الموضوع إلى رفض الطلب.
وبناء على المذكرتين التعقيبية والتأكيدية المدلى بهما من الطاعنين بواسطة نائبتهم على التوالي بتاريخ 10-03-2017 و 12-09-2017 والراميتين أساسا إلى المنازعة في تبليغ القرار الاستئنافي بكونهم لا يقيمون في نفس العنوان وأن توصل أحدهم بالقرار لا يسري أثره بالنسبة للباقين لانتفاء شرط الإقامة كما هو ثابت من شواهد السكنى المرفقة والبطائق الوطنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09-07-2018 وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04-09-2018؛
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات الرامية إلى رفض الطلب؛ 
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يتجلى من شواهد التسليم موضوع الملف التبليغي عدد 67 أن القرار المطعون فيه بلغ بتاريخ 29-05-2013 ل …. شخصيا وعن كل واحد من باقي الطاعنين بعنوانه.
وحيث نازع الطاعنون في هذا التبليغ لكونه وقع في غير موطن كل واحد منهم حسب العناوين المبينة في شواهد السكنى والبطائق الوطنية. وأن ذكر عنوان الطاعنين هو إجراء شكلي ليس إلا وأن جعل محل المخابرة معهم بمكتب المحامي كاف.
لكن، حيث أنه يتجلى من مستندات الملف، وخاصة مقال الطاعنين بالاستئناف وكذا ديباجة القرار الاستئنافي المطعون فيه، أن الطاعنين لم يضمنوا مقالهم الاستئنافي مواطنهم الحقيقية وإنما اكتفوا بجعل محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم. وأن الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل47 من ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 07/14، ينص على أنه، يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة، أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وبالتالي فإن تبليغ القرارات النهائية إلى مكتب المحامي كموطن مختار لا يقع صحيحا بصريح الفصل المذكور. وأنه
لما ثبت من مستندات الملف وخاصة ديباجة الحكم الابتدائي وعريضة النقض أن الطاعنين لهم مصلحة مشتركة ولهم عنوان موحد، فإن وقوع تبليغ القرار الاستئنافي لهم في شخص واحد منهم بعنوانه يقوم صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في ظل احجامهم عن تضمين مواطنهم الحقيقية بمقالهم الاستئنافي. وأنه لما كانت عريضة النقض لم ترفع باسمهم جميعا إلا بتاريخ 26-07-2016 فإن طلب الطعن يكون قد قدم خارج الأجل القانوني وبالتالي غير مقبول.

لهــــــــذه الأسبـــــــاب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان والعربي حميدوش وامحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  سهام الحنصولي

 
 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement