English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

موقع الأستاذ حسن فيلالي
رحاب المحاماة الجديد

المادة المدنية

القـــــاعــــــــدة

لا يمكن لأحد الأطراف ان يحتج بعدم حضورية الخبرة ما دام الخبير قام بما يفرضه عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واستدعى الطرف بعنوانه المدلى به بواسطة البريد مع الإشعار بالتوصل

 

المحتــــــــــــــــــــوى

القرار عدد 1469

المؤرخ في 2002/11/27

ملف تجاري عدد : 2002/1/3/1070

 

باســــــم جلالــــــة الملـــــــك

بتاريخ27/11/2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول – من المجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه:

بين : .......  الكائن بالحي المحمدي ..........  مراكش.

نائبه الأستاذ ............. والمقبول لدى المجلس الأعلى طالـــــبا

وبين : ............. الدار البيضاء. مطلــــوبا

 

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17 يوليو2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ .......... والرامية إلى نقض القرار رقم 877 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 25/12/2001 في الملف عدد 799/2001.

وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في30/10/2002.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/11/2002.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة طاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناءا على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث وفقا لمقتضيات الفصل363 من قانون المسطرة المدنية في شان الوسيلة الفريدة.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 25/12/2001 تحت عدد877 في الملف عدد799-2001 ان المطلوب .......... تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش مفاده انه منح المدعى عليه ......... الطالب تسهيلات بنكية في اطار حسابه البنكي رقم 300649R 209 وان هذا الحساب اصبح يسجل رصيدا دائنا لفائدته قدره 62222.67 درهم بتاريخ 31/1/1999 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 62222.67 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 15.55 % إلى تاريخ التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة بمعدل7 % تحسب على أساس الفوائد والمصاريف و10% من مبلغ الدين كتعويض وبأداء الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 31/01/1999 وبعد الامر بإجراء خبرة أدلى المدعى بمقال اضافي التمس الحكم له بمبلغ الدين المتوصل إليه بمقتضى الخبرة المنجزة وهو 65444 درهم فصدر حكم ابتدائي قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 55444 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 1/2/99 إلى غاية يوم الاداء وتحديد مدة الاجبار في الادنى وتحميل المدعى عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المستمد من خرق مقتضيات الفصل63 من ق م م بدعوى ان القرار المطعون فيه على غرار الحكم الابتدائي لم يرد على الدفوع المثارة من طرف المنصبة على الخبرة المنجزة في الملف والتي لم تكن حضورية ولا تواجهية بين الطرفين خرقا لما يقضي بذلك الفصل63 من ق م م وايضا مقتضيات الحكم التمهيدي القاضي باجراء هذه الخبرة وان ما اثاره بخصوص هذه الوسيلة مبني على أساس قانوني.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف رد دفع الطاعن خرق الفصل 63 من ق م م بقوله ” ان ما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبرة لمقتضيات الفصل63 من ق م م في غير محله لأنه كما اجاب على ذلك الحكم المستأنف فان الخبير قام بما يفرضه الفصل 63 المذكور واستدعى المستأنف بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل على نفس عنوانه المضمن بالمقال الاستئنافي، وعليه فالحكم جاء سليما بعد ان اخد بعين الاعتبار نتيجة الخبرة ولو ان المستأنف لم يحضرها طالما انه استدعي لها بصفة قانونية” مما تكون مع الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

 

لهـــــــــذه الأسبـــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : الطاهر سليم مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

 

 

 


Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement