English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

موقع الأستاذ حسن فيلالي
رحاب المحاماة الجديد

البحث السادس

شرح موجز لأهم مقتضيات
مدون التجارة بالمغرب
 
مقدمة:
عرفت البشرية التجارة منذ أن عرفت القانون ’ فبادرت إلى تنظيم الحياة والمال ومصدر الثروة.وبالرغم من أن الملكية العقارية و الفلاحية تعتبر من أهم مصادر الثروة ’ وان هذه الملكية عرفت تنظيمات خاصة منذ العصر القديم كما جاء ذلك في قانون حمو رابي وقانون الرومان .فان التجارة آنذاك لم تكن تعرف أي تقنين يذكر ’ وذلك راجع إلى أن التجارة والأثمان لم تكن تحض باهتمام الطبقات الحاكمة والمالكة والأسياد وإنما كانت متروكة للأجانب فقط. الشعوب المستعمرة
ومع بروز العصر الوسيط عصر الآلة والاختراع والصناعة والطاقات المحركة واكتشاف القارة الأمريكية والذهب والفضة والنقود والمصارف ’ نشأت ثورة فكرية قلبت العالم وموازين المعاملات وغيرت مصدر الثروة من الفلاحة والعقار إلى الصناعة والتجارة وهو الأمر الذي نتج عنه تغير القوانين التي تحكم هذا المجال من القانون المدني إلى قانون جديد وهو قانون التجارة والأعمال التجارية والصناعية والتجار والشركات والمشروعات التجارية بما في ذلك المقاولة .
والمغرب كغيره من البلدان واكب هذه الظاهرة التشريعية والفكرية والحضارية الكبرى ’ واصدر عدة ظهائر وتشريعات تعني بميدان التجارة منذ عهد الحماية إلى ظهير 1 غشت 1996 م المعتبر بمثابة مدونة قانون التجارة وهو الظهير المعول عليه في المغرب حاليا .
وجاء هذا القانون مشتملا على سبعمائة وسبع وثلاثين مادة موزعة على خمسة كتب تحدد في مجموعها نطاق تطبيقه والأحكام المتعلقة بكل نقطة من هذه النقط على حدا .وهذه النقط هي التاجر والأصل التجاري والكمبيالة والشيك والعقود التجارية وأخيرا صعوبة المقاولة .
وفي هذا البحث سوف يتم التطرق إلى هذه النقط وفق فصلين ’ ينصب الأول منهما على دراسة نظرية لقانون التجارة والأعمال التجارية وظروف صدور مدونة التجارة المطبقة حاليا في المغرب.وثانيهما لدراسة مختلف الكتب التي تتكون منها المدونة ’ إلا انه وقبل الشروع في ذلك وكما جرت العادة لا بد من إلقاء نظرة مختصرة على تاريخ القانون التجاري والأعمال التجارية بالمغرب.
موجز تاريخي لقانون التجارة والأعمال التجارية بالمغرب :
عرف المغرب التجارة منذ القدم إلا انه لم يكن مركزا تجاريا مهما كما هو الحال بالنسبة للفينيقيين والبابليين والمصريين القدامى وغيرها من الشعوب الأخرى.ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن المغرب كان دولة تجعل من أوليات اهتمامها تبليغ الرسالة الإسلامية في العالم المعروف آنذاك خصوصا في إفريقيا وأوروبا ونشر ثقافة المعمار لعمارة الأرض تمشيا مع تعاليم الدين الإسلامي.
إلا أن هذا لا يقصد به أن المغرب لم يكن يعرف التجارة ولكن العكس هو الصحيح ’ سواء من ناحية عقيدته التي استمدها من الشرق لاسيما وان الشريعة الإسلامية خلال العصر الوسيط كانت المحرك الأساسي في تطوير التشريع في أوربا وان مكة كانت مركزا تجاريا وقوة المسلمين كانت في التجارة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احترف التجارة .سميت قبيلة قريش بقريش لاشتغالها بالتجارة وسواء من ناحية الجهاد وتحرير الثغور خصوصا في العصر السعدي وطرد البرتغاليين من السواحل الغربية للبلاد وإعادة الحياة إلى تجارة سوس والصحراء ’ وعموما فانه لم يكن من الشعوب التي كانت تحتقر التجار كالرومان ولكن كان من الشعوب التي تقيم لها وزنها .إلا أن قاعدة الأهم من المهم كانت هي الأمر الغالب وهو الأمر الذي اثر على مكانته التجارية في العالم آنذاك .
ومع دخول عهد الحماية حيز التطبيق’ صدر أول قانون تجاري بالمغرب وكان ذلك بتاريخ 12 غشت 1913 م.هذا القانون الذي لم يكن الهدف منه تنظيم التجارة بالمغرب بالمعنى الصحيح للمفهوم ولكن كان الهدف منه هو خدمة الأهداف السياسية والاستعمارية وتوطيد دعائم الحكم الأجنبي بالمغرب.وهو الأمر الذي كان له أثره السيئ على واقع ومستقبل التشريع التجاري بالمغرب .
وفي سنة 1965 صدر أول قانون مغربي في هذا المجال وهو قانون المغربة والتوحيد والتعريب ’ ولئن استطاع هذا الظهير تفادي بعض المشاكل التي خلفها سابقه كتوحيد المحاكم التي تنظر في القضايا التجارية سواء كان أطرافها مغاربة أو أجانب .فانه مع ذلك وصفه بعض الفقه بالقصور وعدم الملائمة لكونه مستمد من قوانين أوربية تعود جذورها إلى مدونة نابليون لسنة 1808م و لا تخدم إلا مصالح فئة قليلة من سكان المغرب وهم الأجانب .وهو الأمر الذي جعل المجالس تعقد لتلافي مثل هذه العيوب.فكان قانون التجارة في حلته الحالية وهي مدونة التجارة لسنة 1996 م .
وبعد هذه اللمحة التاريخية البسيطة ’ لابد من الشروع في التحليل المنهجي الذي سبق الإعلان عنه كمخطط لهذه الدراسة.
 
الفصل الأول
دراسة نظرية
وظروف مدونة التجارة بالمغرب
عرف القانون التجاري منذ ظهوره كفرع مستقل من فروع القانون عدة دراسات نظرية حاولت إعطاءه قاعدة أساسية لبناء أحكامه ’ إذ أن من هذه النظريات من اعتبر التاجر معيارا في تمييز القانون الواجب تطبيقه في حالة قيام أية منازعة أو في تفسير المعاملات والعقود موضوعها وفي تحديد وسائل الإثبات التي تختلف عن مثيلتها في القانون المدني’ومنها من اعتبر الأعمال التجارية أساسا لبناء القاعدة القانونية الواجبة التطبيق .ومع تطور الحياة البشرية ظهرت نظريات أخرى تلوح في الأفق لحل مثل هذه الإشكاليات ومنها معيار المضاربة ومعيار المقاولة والمعيار الاقتصادي بالمفهوم الواسع .كذلك المشرع المغربي مر من عدة مراحل كغيره من بلدان العالم في بناء تشريعه التجاري إلى أن انتهى إلى مدونة التجارة الحالي الذي استدعته بعض الضرورات العلمية والعملية.وفي هذا الفصل سوف يتم توضيح هذه النقط باقتضاب وفقا لمبحثين اثنين كما يلي.
المبحث الأول
النظرية العامة للقانون التجاري
يعتبر القانون التجاري والتاجر والأعمال التجارية هي العمود الفقري لهذه الدراسة .ويعتبر المغرب من البلدان التي تميز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية ’ ذلك لأنه إذا كان القانون المدني يعتبر الشريعة العامة منذ العصور القديمة ’ فانه مع تطور الحضارة وظهور الصناعة والتكنولوجيا بدأت الحاجة ملحة لظهور فرع قانوني مستقل بذاته يحكم مجال بعينه وفئة محددة كان ظهورها نتيجة لظهور التجارة وتطورها مع تطور المجال العلمي والتكنولوجي والاقتصادي ’ وأيضا تغير الرقعة الجغرافية للعالم وظهور معادن نفيسة ومنافسة تمخض عنها تكاثر رؤوس الأموال وزيادة الاستثمار وظهور طبقات اجتماعية جديدة هي طبقات البرجوازية التي سعت إلى إنشاء البنوك والمصارف الكبرى مما أدى إلى ظهور فرع قانوني جديد مستقل يحكم كل هذه المجالات وهو قانون التجارة .
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف قانون التجارة بأنه القانون الذي يحكم الأعمال التجارية البرية والبحرية والجوية و الدولية ‘سواء قام بها التجار فيما بينهم أو بينهم وبين غير التجار وينظم الحرف التجارية والتجار والشركات التجارية ثم أخيرا المقاولات.المادة الأولى من مدونة التجارة 1996
وعلى هذا الأساس يتضح أن نطاق القانون التجاري ينحصر في الأعمال التجارية والتجار بصريح المادة الأولى المذكورة أعلاه.إلا أن تحديد نطاق بعض المفاهيم قد يكون له أهمية في تحديد هذا المعنى.فلئن كان مصطلح التجارة وارد بصورة صريحة في النص فان معناه يتخذ معنيين الأول لغوي والثاني قانوني والمهم في هذا البحث هو معناه القانوني أما معناه اللغوي فلا يفسر إلا بالمعنى الضيق ولا يذهب إلا إلى المعنى التقليدي لكلمة التجارة والذي لا يخرج عن نطاق البيع والشراء إذ بمقتضاه تعتبر الأعمال التجارية منحصرة في عملية البيع والشراء فقط .
والمعنى الاصطلاحي لكلمة تجارة لم يعد مقتصرا على تداول وتوزيع الخيرات ’ وإنما أصبح يجب إلى جانب ذلك أعمال الإنتاج والمضاربة والوساطة وأعمال المقاولات والمشروعات وكل الأعمال سواء كانت صناعية آو تحويلية أو تجارية بل إن من الفقه من يمدده إلى كل عمل من شانه أن يدر دخلا وهذا المفهوم في رأيي يتلاءم وطبيعة الشريعة الإسلامية لقوله تعالى : " ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله .ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم .فليس عليكم جناح إلا تكتبوه.واشهدوا إذا تبايعتم  " .سورة البقرة الآية 281
والقانون التجاري بهذا المفهوم لا يستوعب كل مجالات العمل داخل البلد الواحد وإنما مع ذلك تبقى كثيرا من عمليات التداول والإنتاج بعيدة عن هذا النطاق لدى نجد بعض الفقهاء من ينادي بضرورة توسيع نطاق هذا القانون ليشمل كل هذه المجالات والى تغيير تسميته من قانون التجارة إلى قانون الاقتصاد .
ولئن كانت النظرية العامة لقانون التجارة تؤسس على المعنى الاقتصادي للكلمة وتميز بين اتجاهين في تعريف القانون التجاري ’والمعنى الأول هو الذي لا يتعدى إلى كل عمليات الإنتاج والتداول داخل البلد الواحد أما المعنى الثاني هو المفهوم الاقتصادي الصرف والذي يجب كل مجالات الإنتاج والتداول .فان هذه النظرية من شانها أن تميز القانون التجاري كذلك عن غيره من فروع القانون الأخرى وتطبعه ببعض السمات التي تجعل منه فرعا مستقلا بذاته وهذه السمات هي عنصر الائتمان ومعناه التنازل عن مال حاضر مقابل مال في المستقبل والسرعة في التداول والقيام بالأعمال والصفقات وهي ميزة تميزه عن القانون المدني’ لدى أجاز المشرع الإثبات في الميدان التجاري بغير الكتابة .وكذلك الطابع الدولي الذي جعل البعض يتشكك حول ما إن كان القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص أم فرعا من فروع القالون العام .اعتبارا لان التجارة الدولية تقتضي تدخل الدولة بشكل كبير لدرجة الاحتكار في هذا المجال ’ وقد ناد بعض الفقهاء بهذا الاتجاه وعلى رأسهم فقهاء الاتجاه الاشتراكي والماركسي ونظام الخطة.  إلا أن الشريحة العريضة من الفقهاء ’وعلى رأسهم الرأسماليون وأنصار السوق الحر والليبراليون’ عارضت هذه الفكرة لما لها من أضرار على التجارة التي تتطلب الحرية والمنافسة وسرعة التداول.
وعليه فان تحديد مفهوم ونطاق القانون التجاري يستلزم تناوله من وجهة عامة تنظر إلى مختلف ميادين الحياة التي يعتبرها المشرع موضوعا لقواعده ’وان مثل هذه الدراسة لن تكون كافية في توضيح كل جوانب هذا الموضوع ’بل هناك من الفقهاء من قال بضرورة تعميق هذه النظرية وذلك بتناول كل مجال من مجالات التجارة بنظرية خاصة تحدد كل المعالم التي يمكن أن توضح نطاق القانون التجاري وذلك مثل نظريات القانون التجاري البحري ونظريات القانون التجاري الجوي ونظريات القانون التجاري الدولي وهكذا دوليك.
وعلى أساس النظرية العامة للقانون التجاري يمكن تعريفه بأنه القانون الذي يحكم عملية الإنتاج والتداول من اجل الربح والمضاربة.وينقسم الفقه الآخذ بالنظرية العامة في تحديد وتعريف القانون التجاري إلى قسمين الأول يأخذ بمعيار شخصي والثاني بمعيار موضوعي ومادي.
ويذهب أنصار المعيار الشخصي إلى اتخاذ التاجر أساس في بناء قاعدة القانون التجاري وبالتالي يجعلون من هذا القانون القانون الذي لا يطبق إلا على فئة محددة وهي فئة التجار اعتبارا لان التجارة مهنة ولكل مهنة قواعدها الخاصة.
إلا انه ومع تكدس رؤوس الأموال وزيادة الإرباح ظهرت فئة اجتماعية جديدة هي طبقة البرجوازية الرأسمالية التي نادت بإلغاء النظرية الأولى واعتبار القانون التجاري قانون هذه الفئة ’ فكان أن ظهرت نظرية جديدة وهي النظرية الموضوعية أو نظرية العمل التجاري التي تؤسس قاعدة القانون التجاري على أساس طبيعة العمل .فإذا كان العمل عملا تجاريا كان موضوعها خاضعا لقانون التجارة ومهما كان الشخص القائم به تاجرا أو غير تاجر’ وإذا لم يكن هذا العمل عملا تجاريا فلا يخضع للقانون التجاري حتى ولو كان القائم به تاجرا .
إلا أن هذه النظرية بدورها لم تصمد كثيرا أمام النقد ومع تزايد التطور الصناعي والتكنولوجي وظهور المصانع الكبرى وعنصر الآلة والمعدات الصناعية بدأت هذه النظرية تتطور إلى إن ظهرت نظرية جديدة يقال عن حق أنها ابنتها ’تأخذ بعين الاعتبار المعدات المعتمد عليها في الإنتاج وهي النظرية المادية. إلا أن هذه الأخيرة لا تبتعد عن النظرية الموضوعية كثيرا مما جعل البعض يعتقد أنها النظرية الموضوعية ذاتها.
ومع انتقال الإنسان من العصر الحديث إلى العصر المعاصر وتطور الحياة داخل المجتمع.بدأت فكرة جديدة تطرح نفسها على الساحة القانونية والفقهية ’مما جعل البعض ينتقل بفكره إلى معيار جديد وهو معيار المقاولة.الذي يقوم على أساس المضاربة من اجل الربح.والمشرع المغربي في مدونة التجارة لسنة 1996م وفي المادة الأولى منها عندما اعتبر القانون التجاري قانون الأعمال التجارية والتاجر يكون بذلك قد سلك منهجا بعيدا عن هذا المنهج واعتمد معيارين بعيدين عن معيار المقاولة وان كان من هذا الدمج’ كما قد يتبادر للعامة’ يريد أن يجعل من معيار المقاولة معيارا في تعريف القانون التجاري وتمييزه عن غيره من فروع القانون الأخرى’ في الوقت الذي كان يجب عليه أن يعتمده ولو بالمعنى الاقتصادي الضيق كحافز أول لاعتماد المفهوم الاقتصادي للمقاولة وليس التجاري فحسب  . وان كان هذا المعنى الأخير لا يمكن اعتباره المعيار الحاسم والمطلوب في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني’وذلك لأنه لازالت كثير من الأعمال الأخرى التي تدخل ضمن عمل المقاولة والتحويل ولكنها لا تدخل ضمن أحكام وقواعد المفهوم الضيق لمعيار المقاولة .وكمثال على ذلك الإنتاج الفلاحي والصناعات الاستخراجية والمضاربات العقارية والإنتاج الفكري والمهن الحرة والحرف الصغرى والوظائف العامة. و به يكون قد اخذ بالمفهوم الاقتصادي الضيق لكلمة التجارة وليس بالمفهوم الواسع’ علما أن هناك بعض من الفقه من يحبذ المفهوم الثاني وذلك اعتبارا لكون القانون التجاري قانون يحكم النشاط الاقتصادي ويبقى قائما حتى مع تطور النظام الاقتصادي وان النشاط الاقتصادي لا يستقيم إلا بتنظيم قانوني خاص وان تطور النظام الاقتصادي يستتبعه تطورا في القانون الذي ينظمه وهو القانون التجاري. كمال طه الوجيز في القانون التجاري الجزء الأول طبعة 1971مص 15
المبحث الثاني
ظروف مدونة التجارة المغربي
المؤرخ في 1 غشت 1996
ولعل المراحل التشريعية التي مر منها المغرب منذ الاحتلال الروماني الذي لم يجعل منه إلا مستعمرة تخضع لقانون الشعوب والأجانب ولا تخضع للقانون المدني الذي كان يخضع له الرعايا الرومانيون. وإنما مجرد فئة لا يحق لها إلا ممارسة الأعمال المهمشة كالتجارة ’في موضوعنا هذا ’التي لم يكن يعهد بها آنذاك إلا إلى الأجانب’ وان هذه التجربة ما كادت تنتهي حتى برز عهد الإسلام الذي يعتبر عهد الحضارة والتجارة بحق’ الأمر الذي جعله يبتعد عن نطاق الفلاحة التي اعتبرها صلى الله عليه وسلم عمل لا يجلب إلا الجمود والتقهقر  بقوله عندما راى المحراث أو السكة " ما دخلت هذه دار إلا دخلها الذل " .
والمغرب وان مر بمراحل أخرى أشغلته عن ممارسة التجارة بالكيفية التي تجعل منه مركزا عالميا فانه مع ذلك متشبع بعقيدة الإسلام ودافع عن الثغور من اجل إعادة الحياة إلى التجارة في بعض مناطقه لاسيما المتواجدة منها على السواحل الغربية للبلاد ’ وهذا الباع المستمد من حضارتين متتاليتين الحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية مهد له الطريق منذ الحماية لإنشاء ترسانة تشريعية وتجارية .
ولئن كانت هذه الترسانة في بدايتها هشة ومتناثرة بظهائر مختلفة تجلت في كل من ظهير 12 غشت 1913م المتعلق بقانون الالتزامات والعقود وظهير 31مارس 1919م المتعلق بالتجارة البحرية هذا الظهير الذي جاء متأثرا بالقانون الأمريكي أكثر من القانون الفرنسي .وظهير 1 غشت 1922م المنظم لشركات الأموال وظهير 1 سبتمبر 1926م المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وظهير 19 يناير 1939م المتعلق بالحوالة البنكية و الشيك وظهير 24 ماي 1955م المتعلق بكراء الأماكن المعدة لأغراض التجارة والصناعة والأغراض التعليمية أو حرف الصناعة التقليدية .وظهير 30يونيو 1959م المتعلق ببنك المغرب وظهائر أخرى جاءت متناثرة هنا وهناك يضاف إليها قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي جاء فيه أحكاما تتعلق بالتجارة البرية والإثبات وكراء الأصل التجاري وأحكام الأهلية الواردة بقانون الأحوال الشخصية إلى أن صدر ظهير المغربة والتعريب والتوحيد لسنة 1965م هذا الأخير الذي لم يأت بأي جديد إلا ما كان من باب خدمة مصالح الأذناب الاستعمارية التي بقيت في البلاد آنذاك  .
كل هذه المراحل التي واكبها تطور تكنولوجي وصناعي وتجاري واجتماعي وفكري وعلمي شكل في حد ذاته حافزا وضرورة ملحة في إعادة التفكير في قانون التجارة بالمغرب وطريقة صياغته ’ لاسيما مع ظهور عنصر المقاولة وتزامنا مع مخطط التنمية البشرية والاقتصادية برعاية رائد الأمة المغفور له الحسن الثاني وخلفه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.فكان أن عقدت المجالس وانكبت الدراسات والتحليل فظهرت مدونة التجارة بتاريخ 1 غشت 1996م .  
 
الفصل الثاني
موجز لشرح مدونة
التجارة
صدرت مدونة التجارة بالمغرب بتاريخ 1 غشت 1996م.وجاءت مشتملة على سبعمائة وسبع وثلاثين مادة وموزعة على خمسة كتب ’ تناول فيها المشرع بعض الأحكام المتعلقة بالتاجر والأصل التجاري والكمبيالة والشيك والعقود التجارية وأخيرا صعوبة المقاولة.وعليه سوف نتناول في هذا الفصل كل من هذه النقط وذلك على الشكل التالي.
المبحث الأول
التاجر
تناول المشرع تنظيم الأحكام المتعلقة بالتجارة في مدونة التجارة لسنة 1996 في الفصول من 1 إلى 78 منها.وبموجب هذه الفصول حدد بعض الأحكام العامة التي تسري على من يكتسب صفة تاجر ’ هذه الأحكام يمكن إجمالها في التعريف بقانون التجارة وتحديد القواعد التي يجب تطبيقها في حالة النزاع وحددها في كل من القوانين والأعراف والعادات التجارية والقانون المدني ما لم تتعارض نصوصه مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري المادة 2 .
كما حدد الأولوية في حالة تعارض الأعراف والعادات التجارية الخاصة والمحلية مع نظيرتها العامة مع ترجيح الخاصة على العامة في كل الأحوال.وأيضا حدد القواعد التي يجب تطبيقها في النوازل التي يكون احد أطرافها تاجرا والآخر غير ذلك ’ إذ يلزم بمقتضى المادة الرابعة منه من له صفة تاجر بقواعد التجارة في حين لا يلزم بها الطرف الآخر الذي يعتبر من الاغيار ويبق خاضعا للقواعد العامة ما لم يوجد نص خاص بخلاف ذلك .وأخيرا وفي المادة الخامسة منه حدد قواعد التقادم سواء بالنسبة للتجار أو لغير التجار .وجعلها في خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة .
وما يلاحظ بشأنه هوان المشرع المغربي أعطى أولوية هامة للأعراف والعادات في المجال التجاري وهذا الاتجاه محمود لان القانون التجاري قانون الحرية والأعراف والعادات منذ القدم ’ وكذلك رجح المحلي والخاص من هذه الأعراف والعادات عل العام منها. وهذا مبدأ فقهي ومصدر تشريعي مستمد من الشريعة الإسلامية عملا بقاعدة عادة أهل البلد.كذلك أعطى لكل ذي حق حقه إذ ما كان النزاع بين أطراف مختلفة تجارية ومدنية بحيث يخضع من كان تاجرا لقواعد التجارة ولا يخضع لهذه القواعد من كان على خلاف ذلك ويبقى القانون المدني هو القانون الواجب التطبيق.
وبعد هذه المقتضيات العامة انتقل المشرع إلى تحديد شروط اكتساب صفة التاجر في الفصول من 6 إلى 11 من مدونة التجارة واعتبر اكتساب صفة تاجر متوقف على الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة المحددة في المادة السادسة منه والمادة السابعة ولكل نشاط مماثل للأنشطة السابقة .ويضاف إلى ذلك الأعمال المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر ’ وكل الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارية ما لم يثبت العكس بالنسبة لهذه الحالة الأخيرة بمقتضى المادتين 9 و10 من المدونة وتبقى هذه الصفة قائمة حتى في حالة الحضر أو السقوط أو التنافي .
وجعل المشرع المغربي في هذه المدونة أحكام الأهلية التجارية خاضعة لمدونة الأحوال الشخصية مع مراعاة بعض الأحكام وهي التي تتعلق بالقاصر والوصي وحالة التسوية والتصفية القضائية.والمتعلقة بالوصي والمقدم وكذلك التي تتعلق بالأجنبي الذي اعتبره المشرع كامل الأهلية لبلوغه سن العشرين ولو كان قانون بلده يرفع هذه السن إلى أكثر من ذلك وكذلك أعاد الحق للمرأة المتزوجة في ممارسة العمل التجاري دون إذن زوجها مع اعتبار هذه القاعدة قاعدة أمرة .المادة 17
كذلك تطرق المشرع المغربي في هذا الكتاب إلى الالتزامات التي تقع على كاهل كل من يكتسب صفة تاجر وجعلها في كل من قواعد المحاسبة والمحافظة على المراسلات وذلك في المواد من 18 إلى 26 من المدونة ’ وأيضا الشهر في السجل التجاري وجعله على نوعين السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي وذلك على خلاف ما كان جاري به العمل من قبل وألزم بهذه القاعدة التاجر سواء كان شخص طبيعي أو كان شخص معنوي كما ألزم التجار بالتصريح لدى المصالح الخاصة بالسجل التجاري في حالة كل إضافة أو حذف يتعلق بالبيانات الواردة في المواد من 42 إلى 48 من المدونة كذلك ألزمه بالتشطيب في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه التجاري أو في حالة وفاته إلا إذا كان هناك تفويت للأصل التجاري وكذلك عند حل الشركة وفي حالة صدور حكم ضده يمنعه من مزاولة حرفته إذا حاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به و أخيرا عند انتهاء مسطرة التسوية أو التصفية القضائية .ويتم التشطيب التلقائي وفقا للمادة 56 من المدونة بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة .
كما رتب المشرع المغربي بعض الآثار القانونية عن هذه التقييدات حصرها في المواد من 58 إلى 61 من المدونة كوجوب إبقاء الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه في حالة التفويت أو الكراء للأصل التجاري ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده .
ورتب المشرع في هذه المدونة بعض الجزاءات على مخالفة مقتضياته في المواد من 62 إلى 68 من المدونة بالغرامات المطبقة على كل من لم يتقدم داخل الآجال المنصوص عليها للقيد في السجل التجاري ومخالفة مقتضيات المادة 39 من المدونة التي تنص على ما يلي : " للتسجيل طابع شخصي ’ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية إن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية ’أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام ’يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة ."
وكذلك العقوبة الحبسية المقررة لكل من أدلى ببيانات كاذبة من اجل التسجيل بالسجل التجاري مع تصحيح البيان الخاطئ تطبق أيضا القواعد المتعلقة بحالة العود بمضاعفة العقوبة المقررة وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في القانون الجنائي المغربي ’ كما اعتبر المشرع أحكام القانون الحنائي سارية المفعول في مثل هذه الحالة رغم مقتضيات المادتين 64 و66 من المدونة .
كذلك تطرق المشرع المغربي في هذه المدونة إلى بعض الأحكام المتعلقة بعنوان التاجر وهي الأحكام الواردة في المواد من 69 إلى 74 من مدونة التجارة المغربية
وأخيرا ألزم المشرع في هذه المدونة عرض المنازعات المتعلقة بالتقييد في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي عليه إن يبث بمقتضى أمر قضائي لتسوية النزاع وألزم تبليغ هذا الأمر إلى الأطراف المعنية بالأمر وفقا لمقتضيات المسطرة المدنية.المواد من 35 إلى 41
المبحث الثاني
الأصل التجاري
يعرف الفقه الأصل التجاري عادة بأنه مجموع العناصر المعنوية التي يبدل التاجر جهوده وخبرته في اكتسابها طيلة المدة التي يقضيها في المحل المعين لمزاولة حرفته أو تجارته وهده العناصر يمكن تلخيصها في المهارة التجارية و الزبناء والحرفاء والتجار الآخرون والأموال المنقولة المخصصة لخدمة هدا المحل ’ وهو بهذا المعنى يشكل فقرة هامة في تحديد العمل التجاري ومن له صفة التاجر .
والمشرع المغربي في المادة 79من ظهير 1 غشت 1996م عرفه بأنه مال منقول يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو أكثر.ويجب ليعتبر هذا الأصل تجاريا إن يشتمل على زبناء وسمعة تجارية وعلى كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم والشعار التجاري والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وكل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل التجاري .
 
أولا - بيع الأصل التجاري
والأصل التجاري بالمعنى السابق يعتبر مالا قابلا للبيع والتفويت والتقديم كحصة في شركة أو كحصة في قسمة أو مزاد علني.إلا انه أناط كل هذه التصرفات بشكلية هامة وهي شكلية الكتابة بمعنى يجب أن يحرر بشأنها عقدا سواء كان رسمي أو عرفي مع إلزامية إيداع الثمن المقابل وديعة لدى جهة أهلها القانون لتقبل الودائع وألزم في هذا العقد أن يتوفر بدوره على شروط وبيانات محددة بالإضافة إلى الشروط والبيانات العامة في كل العقود ’ وهذه الشروط هي المحدد بنص المادة 81 من المدونة.واعتبر المشرع المغربي تخلف إحدى هذه البيانات شرط مبطل للعقد في حالة وقوع الضرر للمشتري ’ أما إذا كانت هذه البيانات غير صحيحة أصبح من حق المشتري المطالبة بإبطال هذا العقد أو بتخفيض الثمن في حالة الضرر وأناط المشرع هذه الإمكانية بشرط تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة داخل اجل لا يتعدى سنة من تاريخ العقد .
وإذا كانت هذه هي السمات الأساسية للأصل التجاري في مدونة التجارة بالمغرب فما هي الحقوق العالقة بهذا الأصل؟
1  – الحقوق العالقة بالأصل التجاري
اعتبر المشرع المغربي الأصل التجاري مالا منقولا قابل للتداول وللرهن وهذه الامتيازات هي ما يجعله في بعض الحالات محل تعرض الغير .
ففي المادة 84 من المدونة أجاز لدائني البائع سواء كان الدين حال أم لا أن يتعرضوا على التصرف الذي يلحق بالأصل التجاري لاسيما في حالة البيع داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني.المادة 84 من المدونة الذي يرد على عقد البيع بعد التسجيل ودلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها ’ أو بإيداع التعرض مباشرة بتلك الكتابة مقابل وصل تسلمه له هذه الأخيرة.
ويجب أن يتضمن هذا التعرض تحت طائلة البطلان بعض البيانات الإلزامية حددها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 84 من المدونة ’ وأعطى المشرع المغربي الحق للبائع المتعرض عليه في المطالبة أمام قضاء المستعجلات الإذن له بقبض الثمن رغم قيام هذا التعرض إلا انه أناط ذلك  بشرط إيداع مبلغ كاف تحدده جهة الاختصاص لسداد الديون سبب التعرض شريطة أن يتم ذلك داخل اجل عشرة أيام من أجال التعرض .وبعد استيفاء هذه الإجراءات وصدور الأمر الاستعجالي تبرؤ ذمة المشتري من التعرض وينتقل هذا التصرف وآثاره إلى كتابة الضبط المودع لديها مبالغ سداد الديون التي تقدم بها المشتري .
وإذا كان التعرض بدون سبب أو معيبا من حيث الشكل ولم يتقدم المتعرض بدعواه في الموضوع أعطى المشرع الحق للبائع في المطالبة بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض .
2 – الاستثناءات الواردة على الحق في التعرض
والمشرع وان نص على هذه الإمكانية من اجل ضمان حقوق الدائنين فانه مع ذلك أناط هذه الإمكانية ببعض الاستثناءات وهي المتمثلة في عدم ثبوت الحق للمكري وبالرغم من كل شرط مخالف أن يتعرض في بيع الأصل التجاري من اجل استيفاء مبلغ الوجيبة الكرائية سواء كانت جارية أو مستحقة .وكذلك في الحالة التي يتقدم بها البائع بإيداع مبلغ كاف لسداد الديون العالقة بالأصل التجاري المبيع وكل ذلك إذا كان التعرض بدون سند أو باطلا ’ وفي هذه الحالة تبق الكلمة لقضاء الموضوع ومدى توافر الحجج لدى الطرفين ومصداقيتها .كذلك إذا تعلق الأمر ببراءة الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي يشملها بيع الأصل التجاري المبيع ’ فإنها تبق خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها .كذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية التي يشملها الأصل التجاري فإنها تبق خاضعة للتشريعات المتعلقة بها ولا تخضع لأحكام المدونة وذلك فيما يخص طرق انتقالها .
ومن الاستثناءات الواردة أيضا على حقوق المتعرضين حق البائع في فسخ البيع الجديد الذي يقع على الأصل التجاري في حالة صدور الأمر بقبول التعرض ’ وهذا الحق يثبت له إذا لم يتم دفع ثمن الشراء المترتب عليه مع مراعاة الامتيازات المخولة للبائع بمقتضى المادة 92 من المدونة والقيود الواردة على هذا الامتياز لما في ذلك الآجال المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر ’ويحق للبائع استرداد الأصل التجاري والعناصر المكونة له إذا تم الفسخ .
 
ثانيا - تقديم الأصل التجاري كحصة
وبالإضافة إلى هذه الأحكام التي أجاز المشرع بمقتضاها بيع الأصل التجاري والقيود الواردة على ذلك ’ نص المشرع في المادتين 104 و105 من المدونة على جواز تقديم هذا الأصل كحصة في الشركة وأناط ذلك ببعض الشروط منها الشهر وفق الشروط المحددة في المادة 83 من المدونة واحتفظ أيضا للدائنين بحق التصريح بديونهم المستحقة على الشريك وذلك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 السالفة الذكر وذلك أمام كتابة الضبط التي تلقت العقد ’ مقابل وصل .
وأعطى المشرع الحق للشركاء الآخرين الحق في المطالبة بإبطال الشركة أو الحصة المقدمة من الشريك وذلك داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثاني.إذا بقي التصريح على حاله دون إبطال اعتبرت الشركة مسؤولة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي في سداد الديون المصرح بها أما إذا كانت الحصة مقدمة من شركة أخرى فان مقتضيات المادتين 104 و105 من المدونة لا تطبق إلا بعد مراعاة مقتضيات القواعد المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات بوجه عام .
والمشرع المغربي ولئن أجاز رهن الأصل التجاري ’ فانه أناط دلك بشروط صارمة أهمها أن لا يتم ذلك إلا وفقا للفصول من 106 إلى 110 من المدونة ’ وهذه الشروط يمكن تلخيصها كما يلي :
ا – لا يجوز للدائن المرتهن الحصول على الأصل المرهون مقابل ما له من ديون.
ب – لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري إلا العناصر المحددة في المادة 80 من المدونة ما عدا البضائع.
ج – إذا لم يبين عقد الرهن محتوى الرهن بصورة صريحة ودقيقة فان الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية .
د – إذا اشتمل الرهن عل فروع الأصل التجاري وجب تعيين هذه الفروع ومقارها على وجه الدقة.
ه – يثبت الرهن بعقد محرر ومقيد بالكيفية التي يتم بها تقييد عقد بيعه.
و – يتضمن العقد بيانات إلزامية محددة في 108 من المدونة .
ز – لا يلزم نشر هذا الرهن بالجرائد كيف ما كان نوعها .
 
ثالثا – التسيير الحر للأصل التجاري
وبالإضافة إلى بيع الأصل التجاري وتقديمه كحصة في شركة أو رهنه هناك تصرف أخر يرد على الأصل التجاري ’ وهو ما يعرف بالتسيير الحر للأصل التجاري .والمشرع المغربي في نصوص المدونة أجاز هذه المسالة إذ يصبح بموجبها المسير مكتسبا لصفة تاجر وملتزما بكل ما يلزم به التجار.وألزم أن ينشر عقد التسيير الحر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج من الجريدة الرسمية ’ وابقي الحق للمكري في المطالبة إما بشطب اسمه من السجل التجاري وإما بتغيير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر .
وإذا تم عقد التسيير الحر أصبح المكري في الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المسير الحر عن كل الديون المتعلقة باستغلال هذا الأصل إلى تاريخ النشر .و اعتبر المشرع كل عقد تسيير باطلا إذا كان لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد من 152 إلى 158 من المدونة.وأخيرا ألزم المشرع في المادة 153 من المدونة وجوب سلوك كل الإجراءات المتعلقة بالشهر ليعتبر انتهاء عقد التسيير الحر انتهاءا صحيحا .
المبحث الثالث
الأوراق التجارية
تعرف الأوراق التجارية بأنها محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاها شخص أو يأمر شخص آخر بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ’ ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة المشرع العراقي .وهي بهذا المعنى تعتبر من الأعمال التجارية الأصلية الشكلية ولعل هذه الصفقة هي ما جعل المشرع يعتبرها عملا تجاريا نظرا إلى القالب الوظيفي الذي تفرغ فيه وهذا راجع إلى أن المشرع المغربي يعتد أحيانا بالمعيار الشكلي ويعتبره معيارا قائما بذاته لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ويطلق أيضا على هذه الأعمال الأعمال التجارية العرفية والأعمال التجارية بنص القانون لان المشرع اعتبرها تجارية دون أن تتوفر فيها شروط العمل التجاري وضوابطه .وهذه الأوراق هي الكمبيالة أو سندات الائتمان التجاري والسند لأمر أو ما يسمى بالسند الاذني والشيك أو ما يعرف أيضا بالحوالة البنكية أو المصرفية وأخيرا هناك سندات أخرى مثل رهن البضائع .
وعليه سوف نتناول هذه الأوراق مبوبة كما جاءت في مدونة التجارة لسنة 1996م.وذلك وفقا لما بلي:
أولا الكمبيالة
وبالرجوع إلى التعريف الذي سقناه للأوراق التجارية يمكن تعريف الكمبيالة على مقتضاه بأنها عمل تجاري أصلي شكلي بنص القانون لا تتوفر فيه ضوابط ومكونات العمل التجاري ولكن المشرع اعتبره كذلك نظرا للقالب الذي تفرغ فيه لذا ألزم أن تكون هذه الورقة متوفرة على جملة من البيانات الإلزامية لاعتبارها ورقة تجارية بنص القانون .وهذه البيانات هي المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة المغربية وعددها ثمانية.إلا انه قيد هذه القاعدة ببعض الاستثناءات التي لا تجرد الكمبيالة من صفتها كسند للدين بالرغم من تخلف إحدى البيانات السالفة الذكر ’ وهذه الاستثناءات هي المنصوص عليها في المادة 160 من المدونة .
وعليه فان الكمبيالة التي يتخلف فيها احد البيانات الواردة في المادة 159 السالفة الذكر تعتبر ورقة تجارية إذا لم يعين فيها تاريخ الاستحقاق مع ضرورة اعتبارها مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع ’ كذلك تعتبر الكمبيالة التي يتخلف فيها احد البيانات الإلزامية الواجبة لاعتبارها ورقة تجارية حالة الأداء بالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه إذا لم يعين فيها مكان الوفاء ما لم يرد فيها ما يخالف ذلك ’ وإذا لم يعين مكانا بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه المهني أو موطنه’  وإذا لم يعين في الكمبيالة مكان لانشاءها فان هذا المكان يعتبر المكان المبين إلى جانب اسم الساحب وإذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فبمكان موطنه ’ويعتبر تاريخ تسليم الكمبيالة إلى المستفيد هو تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا تخلف هذا الأخير أو لم يذكر على السند.ويجب كذلك أن يكون الوفاء كليا لا جزئيا وإلا اعتبر التصرف باطلا .وكذلك لا يجوز أن يكون للحامل وإلا اعتبر تظهيرا على بياض.
 ويجوز أن يكون التظهير على الكمبيالة أو على ورقة متصلة بها تسمى وصلة شريطة أن يوقعها المظهر ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد.وينقل التظهير جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة وفي حالة التظهير على بياض يجوز للحامل أن يملا ء البياض باسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر وان يسلم الكمبيالة للغير دون ملئ البياض ودون التظهير .كما يجوز للمظهر أن يمنع التظهير الجديد .
وفي حالة عدم الدفع أو عدم القبول أعطى المشرع الحق للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين وذلك إذا لم يقع وفاء الكمبيالة عند الاستحقاق أو إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول قبل الاستحقاق وكذلك في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها وكذلك في حالة توقفه عن ديونه ولم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله .وكذلك يجوز للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم إذا قدم السند للوفاء أو القبول وكان ذلك قبل الاستحقاق في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها له للقبول .
وفي حالة التقديم والامتناع وجب أن يحرر ذلك في محرر رسمي وهذا المحرر يسمى الاحتجاج بعدم القبول أو الاحتجاج بعدم الوفاء أو الدفع .
واسند المشرع المغربي مهمة تحرير سند عدم القبول أو عدم الدفع لأحد أعوان كتابة الضبط التابعة للمحكمة ’ ويحرر هذا السند في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له .وكذلك في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء وكذلك في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل ووجب أن يكون الكل في محرر واحد .إلا انه في حالة وجود بيان خاطئ حول الموطن وجب إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج .وأخيرا فانه لا يجوز تعويض المحرر المتعلق بالاحتجاج بأي محرر آخر إلا وفقا للمادتين 190و192 من المدونة.
وتتقادم دعوى الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتدءا من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتدءا من تاريخ الاحتجاج أو في تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف .وتتقادم دعوى المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتدءا من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده .
ثانيا السند لأمر
تناول المشرع السند لأمر في المواد من 232 إلى 238 من مدونة التجارة.وفي هذه الفصول حدد البيانات الإلزامية الواجب توافرها في هذه الورقة لتعتبر ورقة تجارية منتجة لأثارها القانونية.إلا انه اعتبر السند الذي لا يتوفر على تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع ’كذلك اعتبر مكان إنشاء السند مكان للوفاء في الحالة التي يتخلف فيها البيان المتعلق بمكان الوفاء .ما لم يرد بيان بخلاف ذلك وإذا لم يعين مكان بجانب اسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا للوفاء وإذا لم يعين مكان لانشاءه اعتبر المكان الوارد بجانب اسم المتعهد هو مكان الإنشاء أو في موطنه إذا لم يعين إي مكان بجانب اسمه .وإذا لم يعين تاريخ لانشاءه اعتبر منشؤه في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد .
ثالثا الشيك
والشيك كغيره من الأوراق التجارية وجب أن تتوفر فيه بعض البيانات الإلزامية حددها المشرع في المادة 239 من مدونة التجارة كما أورد على هذه البيانات بعض الاستثناءات في المادة 240من المدونة أيضا .والشيك بهذا الاعتبار لا يمكن سحبه إلا على مؤسسة بنكية يكون لها وقت إنشاء السند نقود للساحب ويلتزم الساحب بأداء المؤونة ويعتبر الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا في مواجهة المظهرين والحامل دون غيرهم ولا يجوز اشتراط الفائدة في الشيك وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن .ولا يجوز توقيع الشيك بالنيابة إلا بمقتضى تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه .
ولا يقبل التظهير إلا الشيك المشروط لفائدة شخص مسمى ويجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر ويجوز أيضا لهؤلاء تظهير الشيك من جديد إلا أن التظهير الجزئي والتظهير للمسحوب عليه يعتبر باطلا.أما التظهير للحامل فيعتبر بمثابة التظهير على بياض.
ويعتبر الشيك مستحق الأداء بمجرد تقديمه وكل بيان مخالف لذلك لا يعتد به إلا أن الشيك المقدم للوفاء قبل تاريخ تحريره يعتبر حال وواجب الوفاء.ويعتبر الشيك المقدم لغرفة المقاصة بمثابة شيك مقدم للوفاء .ويجب على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء اجل التقديم كذلك يجب هذا الوفاء حتى إذا كان الشيك المقدم مخالف لمقتضيات المادتين 313 و 317 من المدونة ولا تؤثر وفاة الساحب أو فقدانه للأهلية بعد الإصدار على أثار الشيك .وإنما يبقى هذا الشيك منتجا لكل أثاره القانونية بما في ذلك الوفاء والاحتجاج ولا يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي في كل الأحوال ويجوز لساحب الشيك أو حامله تسطيره وذلك بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك ولا يجوز التشطيب على هذا التسطير وإلا اعتبر كان لم يكن .
ويجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يصرف واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.ويتعين على الحامل توجيه إعلام أو إنذار إلى المظهر أو الساحب وذلك بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام من أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج وفي حالة الرجوع بلا مصاريف يوم التقديم.
وتتقادم دعوى حامل الشيك ضد الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتدءا من تاريخ انقضاء اجل التقديم .
رابعا أوراق تجارية أخرى
وهذه الوسائل هي المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر بتاريخ 6 يوليز 1993م المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها مع مراعاة أحكام المواد 316 و317 و329 و332 من مدونة التجارة .
وهده الوسائل هي التي تمكن من تحويل الأموال وانتقالها بغض النظر عن الطريقة أو الخطة التقنية المعدة لذلك .وألزم المشرع مصادرتها أو تبديدها إذا ثبت أنها مزورة أو مزيفة.
المبحث الرابع
العقود التجارية
ونظمها المشرع في المواد من 334 إلى 544 من مدونة التجارة المؤرخة في 1 غشت 1996م وهذه العقود كسائر العقود يجب أن تتوفر فيها كافة الشروط القانونية التي يستلزمها قيام الالتزام بوجه عام.وإذا كانت المعاملات التجارية تخضع لحرية الإثبات من حيث المبدأ فان المشرع ألزم بصورة استثنائية الإثبات بالكتابة في بعض الحالات وهي الحالات التي ينص فيها القانون أو الاتفاق على ذلك .
وتعتبر عقودا تجارية بمقتضاه ’ عقود الرهن ’ عقود الوكالة التجارية ’ عقود السمسرة ’ عقود الوكالة بالعمولة ’ عقود التمويل بالكراء ’ عقود النقل والعقود البنكية .وفي هذا المبحث سوف يتم التطرق إلى هذه العقود بصورة مختصرة وذلك كما يلي .
أولا عقد الرهن
وهو حسب نص المادة 336 من المدونة نوعان:
رهن يفترض فيه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.
1 – الرهن الذي يفترض فيه التخلي عن الحيازة:
ونظمه المشرع في المواد من 337 إلى 354 من المدونة وهو ما اصطلح على تسميته بالرهن الحيازي للمنقول ’ وهو نوعان رهن حيازي تجاري وموضوعه المنقول المنشئ من التاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري طبقا للمواد 1184 و1230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ومقتضيات الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الرابع لمدونة التجارة بالمغرب .
ا – الرهن الحيازي التجاري
ويقدم هذا الرهن من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية سواء كان مقدما من تاجر أو غير تاجر ويجب أن يسجل هذا الرهن بواسطة تظهير صحيح يثبت الضمان ’ إلا أن المشرع استثنى من هذه القاعدة الديون المتعلقة بمال منقول والتي يمكن للمحال له أن يتمسك بها اتجاه الاغيار إلا في حالة تبليغ الحوالة للمدين وأعتبر القانون الواجب التطبيق هو قانون الالتزامات والعقود .
ولا ينتج هذا الرهن آثاره ولا يمكن اعتباره مستمرا إلا إذا وقع الشيء المرهون في حيازة الدائن أو حيازة شخص آخر تم الاتفاق عليه وبقي المرهون في هذه الحيازة.
وإذا حل تاريخ الاستحقاق ولم يتم الوفاء أعطى المشرع الحق للدائن داخل اجل سبعة أيام وبعد تبليغ المدين ومالك الشيء المرهون أن وجد في بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.ويتولى كاتب الضبط لدى محكمة موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه عند الضرورة بيع الرهن بمقر المحكمة المذكورة وفقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل.إلا انه يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو التصرف فيه إلا بعد مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه.
ب – الإيداع بالمخازن العمومية
والمراد بالمخازن العمومية هي المخازن المنشاة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 يوليوز 1915م ة ولا يثبت إيداع البضائع محل هذا الرهن بهذه المخازن إلا بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة ومستخرجة من سجل ذي ارو مات .ويجب أن يسجل في هذه الإيصالات اسم ومهنة وموطن المودع وطبيعة البضائع المودعة وجميع البيانات اللازمة لتحديد نوعيتها وقيمتها .
كذلك وجب أن يلحق بكل إيصال تحت تسمية رهن بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.ويمكن وفقا للمادة 342 من مدونة التجارة أن تكون قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة التواصيل وبطاقة الرهن موضوع المادة 341 من المدونة المذكورة.
وينقل هذا التظهير إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة المرهونة مع إلزامه بأداء الدين المضمون بموجب بطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن البيع إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التواصيل .
وإذا كان يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن إما معا أو كل على انفراد ومؤرخا ’ فان تظهير بطاقة الرهن منفردة يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأسمال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.
يتعين على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه ’ ولا يجوز تسليم السلعة للمشتري إلا بناءا على محضر البيع.
2 – الرهن الذي لا يفترض فيه التخلي عن الحيازة
وتقدم هذه الأدوات والمعدات لضمان ثمن شراءها ولا يتعداها الرهن الواقع عليها إلى غيرها.ويمكن أن يكون هذا الرهن محررا ’ إما في محرر رسمي وإما في محرر عرفي.ويجب أن يشير في هدا المحرر تحت طائلة البطلان إلى أن المبالغ موضوعه كانت لأجل شراء المعدات المذكورة .
وتجرد هذه المشتريات في محرر مع وصفها وصفا دقيقا ومع الإشارة إلى المكان الذي توجد فيه وتمييزها عن المعدات المشابهة لها التي تقع في ملكية المشتري.
ويجب تحت طائلة البطلان إبرام الرهن داخل اجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسليم المعدات وان يقيد هذا الرهن داخل اجل عشرون يوما من تاريخ التحرير المنشئ له وذلك بسجل خاص تملكه كتابة الضبط لدى محكمة مكان الأدوات المرهونة ويضاف هذا التقييد بالسجل التجاري للمشتري إن كان هذا الأخير تاجرا .
كما يجب على الدائن لتقييد امتيازه أن يدل بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بتظهير منه إذا كان رسميا ’ ويجب على كاتب الضبط أن ينقل الجدولين المرفقين للمحرر المذكور في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 من المدونة ويجب أيضا في الجدولين المذكورين أن يتوفرا على بعض البيانات الإلزامية وهي المحددة في المادة 359 من المدونة.
ب – رهن بعض المنتجات والمواد
وهذه المواد التي يجوز أن تكون رهنا تجاريا ’ هي المواد المحددة في القائمة التي تحددها الإدارة.ويجوز أن تبقى هذه المواد بيد المقترض الذي يعتبر والحالة هاته مجرد حارس لها .كما يجوز أن تودع لدى الغير بموج اتفاق ’ ويجب أن يثبت هذا الرهن بمحرر إما رسمي وإما عرفي يحدد فيه اتفاق المتعاقدين وتحدد فيه بعض البيانات المتعلقة بالهوية والموطن لكل من المتعاقدين ومبلغ القرض ومدته وسعر الفائدة المتفق عليه ...الخ.
ويشترط أن لا يتعدى القرض المضمون بهذه الكيفية مدة سنة إلا أنه يجوز تجديده كل ثلاث أشهر ابتداءا من يوم الاستحقاق .ويقيد هذا الرهن في سجل لدى كتابة ضبط محكمة مكان المنتجات المرهونة.ويجب التشطيب على التقييدات بمجرد إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد المادة 383 مدونة التجارة وإذا مرت سنة وثلاثة أشهر من تاريخ القيد ولم يتم التجديد وجب التقييد تلقائيا .
ثانيا الوكالة التجارية
عرفت مدونة التجارة المؤرخة في 1غشت 1996م الوكالة التجارية بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد بأداء عمل بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة’ بشان عمليات تهم اشريه أو بيوعا ’ وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر ’ الذي يلتزم بدوره باداءه أجرة عن ذلك .الفقرة الأولى من المادة 393 من مدونة التجارة
ولئن كان هذا التعريف يذهب إلى تعريف عقد الوكالة التجارية بأنه عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بان يضع جهوده لأمر شخص آخر يسمى الموكل وانه يفترض في عقد العمل قيام عنصر التبعية مما يجعل معه العامل ملزما بعدم الاشتغال لحساب شخص آخر ’ فان المشرع استثنى من هذه القاعدة جواز حصول الوكيل على عقد آخر في نطاق عقود الوكالة التجارية ودون موافقة المتعاقد الأول إلا إذا كان الموكلون المتعاقد معهم في وضعية منافسة فيما بينهم .ولا يلتزم بمقتضى هذا الالتزام الأخير الوكيل في عقد الوكالة التجارية بحماية زبناء موكله من المنافسة السلبية لباقي الوكلاء .
وإذا كان الوكيل مرتبط بعقد آخر ذي موضوع مختلف جاز للأطراف الاتفاق على عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بالوكالة التجارية في مدونة التجارة لسنة 1996م أما إذا ثبت العكس وتبين أن الموضوع الرئيسي لهذا العقد هو الوكالة التجارية فان الاتفاق يعتبر باطلا وكأن لم يكن .
وعقد الوكالة التجارية بهذا المفهوم يمكن أن يكون عقدا محددا لمدة كما يمكن أن يكون عقدا غير محدد المدة ’ غير انه إذا استمر أطراف العلاقة في تنفيذ عقد الوكالة التجارية بالرغم من انتهاء مدته أصبح هذا العقد عقدا غير محدد المدة .ويمكن لكل طرف من أطراف العقد غير المحدد المدة أن يضع حدا لتنفيذه وذلك بواسطة إشعار’ ويكون اجل هذا الإشعار شهرا واحدا بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية وثلاثة أشهر ابتداءا من السنة الثالثة .
وإذا تعلق بالعقد المحدد المدة الذي أصبح عقدا غير محدد المدة.فان احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المنصرمة من المدة المحددة التي توافق نهاية الإشعار فيه نهاية شهر ميلادي.إلا أن هذه القاعدة يمكن مخالفتها وذلك في حالة منح آجال أطول بشرط أن يكون الآجال المفتوح للموكل اقل من الآجال المضروب للوكيل ’ وإذا ارتكب الوكيل خطئا جسيما جاز للموكل فسخ العقد بدون سابق إعلام.وينتهي العقد بقوة القانون في حالة القوة القاهرة .
ولا يمكن إثبات عقد الوكالة التجارية والتعديلات اللاحقة به إلا بالكتابة.وعند تحقق هذا الشرط ينتج هذا العقد بعض الآثار القانونية مثل تحديد الأجرة المستحقة للوكيل وفي حالة خلو العقد من هذا الاتفاق يسند تحديد هذه الأجرة إلى أعراف المهنة.
ثالثا عقد السمسرة
ويعرف المشرع في مدونة التجارة عقد السمسرة بأنه عقد يلتزم شخص يسمى السمسار بالبحث عن شخص لفائدة شخص آخر وذلك لربط علاقة بينهما من اجل إنشاء عقد.ويخضع عقد السمسرة للقواعد العامة المتعلقة بعقود إجارة الصنعة ’ وما عدا ذلك يخضع للمقتضيات التالية:
1 – يعتبر السمسار ورغم كونه ملتزم في مواجهة شخص آخر ملزم نحو الطرفين بالصدق والدقة وحسن النية ’ ويعتبر مسؤولا عن تدليسه أو خطئه في مواجهتهما .
2 – السمسار ضامن لما يتسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمة التي تمت على يده إلا إذا اثبت ضياعها أو تعيبها بحادث فجائي أو قوة قاهرة.
3- إذا تم البيع بناءا على عينة وجب على السمسار الاحتفاظ بها إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو إلى أن تتم الصفقة إلا إذا أعفاه المتعاقدان من ذلك.
4 – يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر.
5 – يعتبر السمسار ضامن لآخر توقيع للوثائق المتعلقة بالخدمة التي توسط فيها والتي تمر بين يديه ’ إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته ويعتبر ضامنا لهوية الطرفين.
وإذا كانت هذه هي الالتزامات التي تقع على عاتق السمسار بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى الواردة بالفصول من 412 إلى 414 من مدونة التجارة فان له بالمقابل بعض الحقوق منها:
1 – يستحق السمسار أجرا بمجرد إبرام العقد أو نتيجة للمعلومات التي قدمها.
2 – لا يفقد السمسار أجرته إذا تم فسخ العقد الذي توسط فيه بعد إبرامه ولا يلزم برد ما تم قبضه منه إلا في حالة التدليس أو الخطأ الجسيم الذي يعزى له .
3 – يستحق السمسار أجرته من طرف من كلفه إلا إذا وجد اتفاق مخالف أو عرف أو عادة.
وإذا لم تحدد أجرة السمسار فان المحكمة تتولى مهمة تحديدها وإذا كلف السمسار من عدة أشخاص فإنهم يسالون بالتضامن في مواجهة السمسار على أداء مستحقاته.إلا إذا وجد ما يسمح لهم بانجاز ذلك كل واحد على انفراد .
رابعا الوكالة بالعمولة
ويعرف المشرع الوكالة بالعمولة بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله ’ ويخضع هذا العقد في أحكامه للأحكام المتعلقة بالوكالة والمقتضيات الواردة بمدونة التجارة.
1 – حقوق الوكيل بالعمولة
أ – يستحق الوكيل بالعمولة أجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير .
ب – الوكيل بالعمولة  سواء كان بائعا أو مشتريا يتمتع بحق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة. ويحق له عند بيع البضائع أو تسليمها أن يقتطع من ثمن البيع مبلغ دينه بالأسبقية على باقي الدائنين .
2 – التزامات الوكيل بالعمولة
أ – لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل عليه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية هذه الصلاحية.
ب – لا يملك الوكيل بالعمولة الثاني حق الامتياز إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول.
ج – لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية التي يوكل لأجلها إلا بإذن صريح من طرف موكله.
د – يلزم الوكيل بالعمولة باطلاع موكله بأسماء الاغيار الذين تعاقد معهم .
خامسا التمويل بالكراء  
ويخضع هذا العقد في أحكامه لمقتضيات ظهير 6 يوليوز 1993م المنظم لمؤسسات الائتمان ومراقبتها بالمغرب .وهو بهذا المعنى يعتبر عقد ائتمان كرائي ’ يتعهد بمقتضاه مالك السلع التجهيزية أو المعدات والآلات بان يضع رهن إشارة المكتري الذي يصبح له الحق بموجبه تملك كلا أو بعضا من هذه المكتريات في تاريخ يحدده مع المالك مقابل ثمن يعينه الطرفين على أن يراعى جزء من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء أو الائتمان .سواء كان هذا الائتمان كراء لمنقول أو ائتمان كرائي عقاري ولا يسقط حق المكتري بالتفويت ويقع الضمان على المفوت .
ويجب تضمين عقود الائتمان الكرائي تحت طائلة البطلان ’ الشروط التي يمكن فيها فسخها أو تجديدها بطلب من المكتري .وأيضا كيفية التسوية الودية في حالة النزاع .وتخضع عمليات الائتمان الكرائي لعملية الشهر لأجل التعرف على الأطراف والأملاك موضوع تلك العمليات ’ ويكون هذا الشهر بناءا على طلب مؤسسة الائتمان إذا كان العقد ائتمان كرائي للمنقول ويسجل في سجل لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تمسك السجل التجاري .
وإذا تعلق الأمر بالائتمان الكرائي العقاري فيشهر عقد الكراء والتعديلات اللاحقة به بالمحافظة العقارية طبقا لظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913م تحت طائلة عدم إمكانية مواجهة الاغيار بمقتضيات هذا العقد .وينتهي عقد الائتمان الكرائي وجوبا في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الكرائية الناتجة عن العقد ولا يمكن معالجة هذه المسطرة إلا بعد استنفاد كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433من المدونة ’ كذلك لا يجوز تطبيق مقتضيات ظهير 5 يناير 1953م المتعلق بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ومقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 24 ماي 1955م المتعلق بأكرية المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف وكذا مقتضيات ظهير 25 ديسمبر 1980م المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني على عقود الائتمان الكرائي إذا كان عقاريا وذلك طبقا للمادة 434 من مدونة التجارة المؤرخة في 1 غشت 1996م .
سادسا عقد النقل
عرف المشرع المغربي في المادة 443من مدونة التجارة لسنة 1996م عقد النقل بأنه اتفاق يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الناقل مقابل ثمن ’بان ينقل مقابل ثمن شخصا أو شيئا من مكان إلى مكان معين’ واعتبر هذا العقد منظما بمقتضيات القواعد العامة بعقود إجارة الصنعة ومقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقات الدولية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها ’ واعتر التاجر الذي يقيم عرضا وبمقابل من اجل نقل أشخاص أو أشياء ’ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية’ خاضعا لهذه المقتضيات .وينقسم عقد النقل وفقا لهذا المفهوم إلى نوعين عقد نقل الأشخاص وعقد نقل الأشياء.
سابعا العقود البنكية
أ – الحساب البنكي
وهو نوعان حساب بالاطلاع وحساب لأجل ’ والحساب بالاطلاع هو عقد بين البنك والزبون من اجل تقييد ديونهما المتبادلة في كشف رصيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن استخراج رصيد مؤقت لفائدة احد الأطراف . والحساب لأجل لا يمكن تحديده إلا بطلب صريح من الزبون وموافقة البنك عند حلول اجله ولا يمكن معه دفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق وذلك على خلاف العقود في الحساب بالاطلاع الذي تسري فيه الفوائد لفائدة البنك بقوة القانون والذي يبين فيه كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها ويسجل في الرصيد المدين بمقتضاه دين الفائدة للبنك .
ب – إيداع النقود
وبمقتضاه تصبح المؤسسة البنكية مالكة للنقود التي تودع لديها وكيف ما كانت الوسيلة التي يتم بها الإيداع .والتصرف فيها بما يتفق ونشاطها المهني مع التزامها بردها حسب الشروط المتفق عليها .ولا تتحلل هذه المؤسسة من الرد المذكور في حالة فقدان النقود ولو بقوة قاهرة أو تزييف أو تزوير إلا إذا تعلق الأمر بحجز معين بالنسبة للحالة الأخيرة.
ج – إيداع السندات
وتتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة والسندات القابلة للتداول الخاضعة للقانون رقم 94-35 المنفذ بالظهير الشريف رقم 3.95.1 والمؤرخ في 26 يناير 1995م .وفي جميع الحالات يمنع على المؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة الزبون أو باتفاق صريح .
وتلتزم المؤسسة البنكية بحراسة هذه السندات وبذل العناية اللازمة للحفاظ عليها بمقتضى القواعد العامة للقانون.ولا يمكن التخلي عنها للغير إلا بإذن كتابي من الزبون ’ ويجب على المؤسسة البنكية رد هذه السندات للمودع في حالة طلب هذا الأخير . ولا يقيد هذا الالتزام إلا الآجال الواجبة والتي تفرضها ضرورة حفظ الوديعة ’ ولا ترد هذه السندات إلا للمودع أو ذوي حقوقه أو الأشخاص المعينين من طرفهم باتفاق صريح.وفي حالة وفاة المودع تطبق مقتضيات المادة 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.
د – التحويل
ويعرف المشرع عملية التحويل بأنها إنقاص يصيب حساب المودع بناءا على أمر كتابي يقدر بمبلغ محدد لفائدة حساب آخر.ويكون صحيحا هذا التحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها لحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به داخل اجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية وإمكانية الرجوع في الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين .
وأخيرا يعتبر البنك الآمر مسؤولا عن أخطاء الابناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء كانت هذه الابناك باختياره أم لا مع حفظ حقه في الرجوع على هذه الابناك .
ه – فتح الاعتماد
وهو حسب نص المادة 524 من مدون التجارة التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود ولا يعتبر الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.ويفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.ولا بفسخ الاعتماد المفتوح المدة بصورة غير محددة ولا تخفض مدته إلا بعد إشعار كتابي وانتهاء اجل يحدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما ’ والاعتماد المفتوح لمدة معينة ينتهي بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة ومن غير إشعار وفي جميع الحالات يحق للبنك قفل الاعتماد وبدون اجل إذا توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد وتكون المؤسسة البنكية مسؤولة ماليا عند إخلالها بالمقتضيات السابقة .
و – الخصم
ويعرف المشرع المغربي عملية الخصم بأنها عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بان تدفع للحامل ’ قبل الأوان ’ مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يفوتها لها ’ يحل آجال دفعها في تاريخ معين .ويلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة المادة 526 من مدونة التجارة
وفي حالة وجود اتفاق صريح يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شروط واقفة من اجل أداء مبالغ التظهير إلا انه في هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغير.وتحتفظ المؤسسة البنكية في مواجهة المدينين الرئيسين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم وباقي الملتزمين بجميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة .كذلك يحتفظ البنك في مواجهة المستفيد بالحق في استيفاء واسترداد المبالغ التي كان قد وضعها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات .
ثامنا صعوبة المقاولة
ويعرف الفقه المقاولة كنظرية لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ’ بأنها الحرفة التي تعطي للشخص صفة تاجر وهي بهذا المعنى تحتاج إلى وسائل تجارية تكتسب منها مميزاتها وخصائصها التجارية كالائتمان والسرعة ويقصد بها أيضا تكرار الأعمال على وجه الحرفة بنية المضاربة بناءا على تصميم وإدارة بشرية وعمال وأجهزة وأعمال ووسائل مادية ومعنوية لتحقيق هدف معين يسمى غرض المقاولة أو المشروع .الفقيه الايطالي فيفانتي والفرنسي اسكار 
والمشرع المغربي ولئن افرد كتابا خاصا بالمقاولة في مدونة التجارة المؤرخة في 1 غشت 1996م فانه مع ذلك لم يتبن هذه النظرية في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني كما كان يتوقع ذلك بعض الفقه المغربي وأعضاء اللجنة التي سهرت على تهيئ مشروع مدونة التجارة لسنة 1996 ’ كذلك فانه لم ينظمها التنظيم الخاص بها وإنما اقتصر فقط على صياغة بعض المواد التي تتناول جانبا منها فقط وهو المتعلق بصعوبات المقاولة تعويضا عن نظام الإفلاس الذي كان جاريا به العمل في ظل القانون القديم  .المادة 197 من القانون التجاري السابق
والصعوبات في التعريف القانوني لها وفق أحكام ومقتضيات مدونة التجارة ’ يقصد بها كل ما من شانه أن يخل باستمرار المقاولة واستغلالها .حالة التاجر المدين وفقا للمفهوم التقليدي للإفلاس.وألزم هذه الأخيرة باتخاذ كل التدابير لحماية المقاولة من الوقوع في هذه الصعوبات التي قد تؤدي إلى تصفيتها ’ وإلا أصبح الحق ممكنا لبعض الجهات الخارجية كما سنرى خلال التطرق لمساطر معالجة الصعوبة من اجل اتخاذ المبادرة وجعلها في المحكمة التجارية المختصة .نظرية الإفلاس الفعلي والإفلاس غير المشهر .
1 – مساطر الوقاية من الصعوبة
وتنقسم تدابير حماية المقاولة من الوقوع في الصعوبة حسب مقتضيات مدونة التجارة إلى نوعين ’ تدابير داخلية وتدابير خارجية وذلك تمشيا مع المفهوم الاقتصادي الجديد للإفلاس .القانون الفرنسي الصادر في 13/7/1967
أ - التدابير الداخلية
وهي التي يلزم صاحب المشروع أو ممثله القانوني باتخاذها لوقاية المقاولة من الوقوع في الصعوبة ’ وبموجبها يلتزم مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة بأن يبلغ لرئيس المقاولة كل الوقائع التي من شأنا أن تؤدي إلى الصعوبة ’ وذلك داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ اكتشافه لها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من اجل تصحيح الوضع .وألزم أيضا في حالة عدم استجابة رئيس المقاولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل ’ أو في حالة عدم التمكن من الوصول إلى نتيجة مفيدة أو حصل نفس الشيء بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ’ بالعمل على عقد الجمعية العامة المقبلة لإسماعها تقرير المراقب ’ وفي حالة عدم تداول الجمعية العامة في هذا الشأن أو عند ملاحظة عدم جدوى هذا التداول أصبح المراقب أو رئيس المقاولة ملزما بإخبار رئيس المحكمة بذلك .
ب – الوقاية الخارجية
وهي ما يعرف بالتسوية الودية .وبمقتضاها وبناءا على مقتضيات المادة 548 من مدونة التجارة ’ يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة. وإذا تبين له من خلال الوثائق والإجراءات أن المقاولة ’سواء كانت شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية ’ تواجه صعوبات من شانها أن تخل باستمرارية استغلالها ’ وجب عليه النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية .و في نهاية الاجتماع يصبح الحق ممكنا لرئيس المحكمة وبالرغم من كل التشريعات المخالفة أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية لرئيس المقاولة آو المجلي الإداري للشركة ’ مع حق الاستعانة بكل الأشخاص الذين يرى فيهم الكفاءة اللازمة لحل هذه الإشكاليات بما فيهم مراقب الحسابات والإدارة والهيأة العمومية وممثل العمال ...الخ.نظرية التمييز بين شخص التاجر والمشروع .
فإذا راى أن الصعوبة قابلة للحل بمساعدة احد الاغيار من اجل تحقيق الاعترافات المحتملة للدائنين والمتعاملين المعتادين مع المقاولة ’ عينه بصفته وكيلا خاصا من اجل مهمة محددة بأجل .وإذا راى رئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شانها أن تصحح الوضعية ’ فتح إجراءات التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة شهر على الأكثر .وإذا راى المصالح أن إيقاف للإجراءات من شانه أن يسهل الطريق إلى إبرام اتفاق’ جاز له إخبار رئيس المحكمة بذلك . وبعد استماع هذا الأخير للدائنين الرئيسيين’ جاز له إصدار امرأ يحدد فيه مدة الإيقاف أو الوقف ’كما سماه المشرع المغربي ’ في اجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.ويصبح من شان هذا الأمر أن يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية تقام ضد المقاولة من طرف الدائنين أصحاب الديون السابقة للأمر المذكور ’ سواء كانت هذه الدعاوى تتعلق بأداء المستحق أو بفسخ العقد لعدم الأداء .كما يوقف هذا الأمر جميع طرق التنفيذ التي يسلكها هؤلاء الدائنون ضد المقاولة وسواء تعلقت بمنقولاتها أو بعقاراتها ’ وتوقف تبعا إليه الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها .كما يمنع هذا الأمر سداد جميع الديون السابقة لهذا الأمر سواء كان هذا السداد جزئي أو كلي وكذلك الاداءات المستحقة للضامنين الذين يوفون بالديون المستحقة سابقا’ وكذلك كل تصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة ولا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل .
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاقات التي تقع مع الدائنين ’ ويودع لدى كتابة الضبط ويوقف هذا الاتفاق خلال مدة تقديمه جميع الدعاوى القضائية وكل الإجراءات الفردية التي تتعلق بسداد الديون موضوع الاتفاق المذكور ’ وكذلك الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهم .وفي حالة عدم احترام كل الالتزامات الناتجة عن الاتفاق المذكور تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير وبسقوط كل آجال الأداء الممنوحة ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاطلاع على هذا الاتفاق وتقرير الخبرة إلا للسلطة القضائية و الأطراف الموقعة . ولا يجوز الاطلاع على تقرير الخبرة إلا لرئيس المقاولة .
2 – مساطر معالجة صعوبة المقاولة
والتدابير الخارجية التي ألزم المشرع اتخاذها لوقاية المقاولة من الصعوبة ’ تتمثل فيما يلي:
أ - شروط الافتتاح
وبموجبها يجب على رئيس المقاولة تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع أمام كتابة ضبط المحكمة يشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع ’ ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المشار إليها في المادة 562 من مدونة التجارة .وبعده يشهد كاتب الضبط على تسلمه لهذه الوثائق ’ ويمكن أيضا فتح هذه المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى من طرف احد الدائنين وكيفما كانت طبيعة دينه كما يمكن أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة خصوصا في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة .
ويمكن فتح هذه المسطرة ضد أي تاجر أو في وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته ’المادتين 197 و 200 من القانون التجاري السابق  إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع .ويمكن أيضا فتح هذه المسطرة ضد أي شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله إذا كان توقف الشركة عن هذا الدفع سابقا لهذا الاعتزال ويسند الاختصاص للنظر في هذه الدعوى إلى المحكمة التي تقع في دائرة نفوذها المؤسسة الرئيسية للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة. وتنظر هذه المحكمة في جميع الدعاوى المتصلة بمسطرة المعالجة المتعلقة بشروط الافتتاح ’ وتكون أيضا هذه المحكمة هي جهة الاختصاص في كل الدعاوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس لمدونة التجارة لسنة 1996 م .
وتبث المحكمة بعد وضع اليد وبعد الاستماع لرئيس المقاولة أو بعد توصله بصورة قانونية أمام غرفة المشورة ’ كما يجوز للمحكمة أيضا ووفقا للمادة 567 من مدونة التجارة الاستماع إلى كل شخص تبين لها أن أقواله مقيدة’دون تمكينه من حق التمسك بالسر المهني’ كما يمكنها الاستعانة بالخبراء في هذا الشأن .وبعد خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى تقضي المحكمة بسلامة وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه ’ وإلا قضت بالتصفية القضائية ’ وخلالها تعين القاضي المنتدب والسنديك. ويقوم بمهمة السنديك كاتب الضبط أو الغير في حالة الضرورة . ويجب أن ينشر إشعار بهذا الحكم داخل اجل ثمانية أيام من صدوره في الجريدة الرسمية أو الجرائد الأخرى المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية مع تعليق هذا الإشعار بلوحة مخصصة لهذا الغرض بمقر المحكمة ’ ويتعين على كاتب الضبط أن يبلغ المقاولة بنسخة من هذا الحكم داخل الآجال المذكورة .
ب – التسوية القضائية
وبعد انتهاء مسطرة الافتتاح وصدور حكم وعقد الآجال المنصوص عليه في المدونة واستنفاد كل الإجراءات المتعلقة بذلك تتابع المقاولة نشاطها دون سقوط آجال التسديد. إلا انه يبق الحق للمحكمة دائما في توقيف نشاط المقاولة إما جزئيا وإما كليا ’ والحكم بتصفيتها قضائيا. المادتان 342 و343 من القانون التجاري السابق ’وذلك إذا تقدم السنديك من اجل ذلك بطلب صريح أمام المحكمة .وكذلك يملك الحق في تقديم هذا الطلب كل من المراقب أو رئيس المقاولة ’ويمكن كذلك للمحكمة أن توقف الآجال وتقضي بتصفية نشاط المقاولة وذلك بصورة تلقائية أو بناءا على تقرير القاضي المنتدب .ويعتبر السنديك المالك الوحيد لحق المطالبة بتنفيذ العقود التجارية وتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للمتعاقد مع المقاولة ’ وفي حالة بقاء الإنذار الموجه إلى السنديك دون جواب لمدة تفوق شهر تفسخ هذه العقود بقوة القانون ’ ويلزم المتعاقد مع المقاولة في هذه الحالة بتنفيذ التزاماته وبالرغم من عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة .ويبق من حق المتعاقدين التصريح بديونهم في قائمة الخصوم .وإذا اختار السنديك عدم متابعة تنفيذ العقد حق للمتعاقد رفع دعوى من اجل التعويض عن الضرر ويدرج مبلغه في قائمة الخصوم.كما يحق لكل الأطراف تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البث في دعوى التعويض عن الضرر.ويمكن للمكري بمجرد صدور الحكم القاضي بهذه التسوية ’ أن يطلب الفسخ بقوة القانون لعقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.ولا يمكن رفع هذه الدعوى إلا بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور حكم فتح التسوية ’ ويتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة بامتياز أو بضمانات آم لا .مقتضيات مشتركة بين التسوية القضائية والتصفية القضائية مأخوذة من ظ 12 غشت 1913
ويقضي الحكم بفسخ التسوية وتكليف السنديك بمراقبة عمليات التسيير أو مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها وإما بان يقوم بصورة منفردة بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة .
ويمكن للمحكمة وفي أي وقت أن تغير مهمة السنديك إما بطلب منه أو بصورة تلقائية ’ ويجوز في كل الأحوال للسنديك استعمال حسابات المقاولة البنكية أو البريدية وذلك لما فيه مصلحة المقاولة .ويرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو السنديك تقديم رهن رسمي أو رهن أو التوصل إلى صلح أو تراض.وإذا كانت قيمة موضوع الصلح غير محددة أو تفوق الاختصاص النهائي للمحكمة فانه في هذه الحالة وجب أن يعرض ذلك على مصادقة المحكمة .
ويتعين على السنديك أن يقترح مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها أو التصفية القضائية ’ وتعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور فتح المسطرة .ولا يقبل طلب التجديد إلا مرة واحدة وإلا إذا كان من السنديك .ويتضمن هذا المخطط طرق تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه .وإذا كان السنديك ينوي اقتراح مخطط استمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال بطلب من رئيس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير ’ وذلك حسب الأحوال ’ استدعت الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء .ويمكن للسنديك أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص عليا النظام الأساسي عند الاقتضاء .
ويمكن للمحكمة إذا كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك’ أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناءا على طلب السنديك أو تلقائيا .ولهذه الغاية يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها المسير أو المسيرون القانونيون كانوا أم الفعليون ’ وسواء كانوا يتقاضون اجرا أم لا .وان تقرر جعل وكيل قضائي  تعينه لمدة تحددها ’ كما يمكنها أن تأمر بتفويت الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة تأمر بها .
وتقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها قضائيا وذلك بناءا على قرار السنديك. وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال ’ ولا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك ’ تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط .
وإذا كانت هناك إمكانيات جديدة لتسوية وضع المقاولة وسداد خصومها تقرر المحكمة استمرارها.ويجب في مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة الإشارة إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة كما يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تتم عملية تحقيق الديون ’ وترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة تفويت بع قطاعات نشاط المقاولة .وإذا كان من شان القرارات المصاحبة للاستمرارية أن تؤدي إلى فسخ عقود العمل ’ فانه يجب تطبيق المواد المنصوص عليها في مدونة الشغل .وإذا كانت المقاولة موضوع منع من إصدار الشيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف أثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة .وتحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على أن لا تجاوز عشر سنوات .
ج – التصفية القضائية
وإذا ثبت للمحكمة أن وضعية المقاولة أصبحت صعبة مختلة بشكل لا يمكن الرجوع فيه تأمر بفتح مسطرة التصفية القضائية ’ ويترتب عليه أن يتخلى صاحب المقاولة وبقوة القانون عن تسير أمواله والتصرف فيها ولو كانت ممتلكة بطريقة أخرى غير طريق المقاولة.ويتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة كل الدعاوى اللازمة للحفاظ على حقوقه .إلا انه يجوز لصاحب المقاولة أو الشركاء مزاولة الدعاوى الشخصية لإثبات الضرر الذي يكون قد تعرض له بسبب جناية أو جنحة ’ إلا أن التعويضات المستحقة بموجبها تضاف إلى مسطرة التصفية لضمان سداد الديون العالقة به .ويمكن للمحكمة أن تأذن باستمرار نشاط المقاولة إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة خصوم المقاولة بالرغم من كونها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية ’يقوم على أساسين وهما طابع الوقتية للإجراءات القضائية وأجال تقديم خطة تقويم المشروع .وذلك خلال مدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك ’ ويتولى السنديك في هذه الحالة تسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 607 من مدونة التجارة .
والتصفية القضائية لا تؤدي وبقوة القانون إلى انتهاء عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة إلا إذا راى السنديك عدم الاستمرار في هذا الكراء ’وفي هذه الحالة يتم إنهاؤه بمجرد تقديمه لطلبه الرامي إلى ذلك .وإذا لاحظت المحكمة عدم بقاء أية خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين أم استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول’ أمكن للمحكمة الحكم وفي أي وقت ولو بصورة تلقائية بقفل التصفية القضائية ’وذلك بعد استدعاء رئيس المقاولة أو بناءا على تقرير القاضي المنتدب .ويلزم عنده أن يقدم السنديك تقريرا بشان الحسابات المتحصل عليها .
وكما لهذه المسطرة أحكاما وشروطا فان لها كذلك أجهزة خاصة ’ وهذه الأجهزة هي القاضي المنتدب والسنديك والمراقبون .
الخاتمة
وكخلاصة لهذا البحث فان ما تم مناقشته من أحكام ومقتضيات اعتمدتها مدونة التجارة المؤرخة في 1 غشت 1996م’ لم يكن إلا من باب البحث عن طريقة تبين موقف المشرع من الأساس الذي أقام عليه هذه المقتضيات’ ولم يكن من باب التوسع في الشرح القانوني والاصطلاحي لما جاء في مدونة التجارة من المفردات ’ وما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن المشرع وبالرغم من محاولته إضفاء صبغة جديدة على قانون التجارة في المغرب ’ وجاء بطريقة جديدة لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني وهي الواردة بالمادة الأولى من مدونة التجارة .فانه مع ذلك لم يدخل إلى هذا المجال من الباب الواسع الذي يتلاءم وظروف العصر وما يواكب ذلك من التطورات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية التي أصبحت تستدعي ومنذ مطلع العصر الوسيط البحث عن نظام تجاري شامل لكل المهن والحرف التي تشكل في مجموعها العمود الفقري للاقتصاد داخل البلد الواحد والتي من شانها أن تجب كل القطاعات التي تتبلور في نطاق التداول والحرية الاقتصادية لاسيما وان من أهم مميزات العمل التجاري السرعة والثقة والحرية في التبادل وكذلك المنافسة الايجابية ليصبح مفهوم القانون التجاري يطلق على المفهوم الواسع له أي المفهوم الاقتصادي ’و ليس المفهوم القانوني الواسع بمقارنته مع المفهوم اللغوي للكلمة الذي لا يتعدى مفهوم البيع والشراء فقط .
ومن جهة أخرى فانه وان تناول المقاولة ببعض القواعد والأحكام فانه مع ذلك لم يتبناها كمعيار أساسي في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني’ واكتفى فقط بالإشارة إلى التاجر والأعمال التجارية وهما معياران في حد دانهما قاصران وغير كافيان لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني’ كما اثبت التجربة ذلك من خلال اعتماد بعض النظريات المنبثقة عته .وهذه النظريات هي النظرية الشخصية التي تنظر إلى شخص التاجر والنظرية الموضوعية والنظريات المنبثقة عنها ’كالنظرية المادية التي تنظر إلى العمل التجاري والمعدات المستعملة في إقامة التفرقة بين العمل التجاري وبين غيره من الأعمال الأخرى .كذلك فانه وان تناول المقاولة في مدونة التجارة فانه لم يتناولها إلا من جانب ضيق ووحيد وهو المتعلق بصعوبتها ’محاولا بذلك حل بعض الإشكاليات التي تطرح عند إفلاس الشركة أو المقاولة أو التاجر نفسه .وتبني فكرة جديدة عن نظام الإفلاس تتمثل في طابع المصلحة العامة والإضرار بالاقتصاد القومي والدخل الفردي ومحاربة البطالة وغيره’في حين أن المقاولة ميدان واسع واكبر من ذلك بكثير ويقتضي دراسة موسعة ودقيقة تشمل كل جوانبها من قواعد التأسيس إلى قواعد التسيير والتدبير وقواعد المحاسبة وأنواع المقاولات وتمييزها عن عنصر المضاربة وان كانت المقاولة تقوم على هذا العنصر’ الذي لا يعني المقاولة في حد ذاتها’والمضاربات الفلاحية والمضاربات العقارية إلى غير ذلك من الجوانب التي تميز المقاولة عن غيرها من المؤسسات الأخرى .والتي تجعل من القانون التجاري قانون اقتصادي بمعنى الكلمة والتي يمكن اعتمادها كأساس لتميز العمل التجاري عن العمل المدني’ وهذه هي إشكالية الدراسة في نطاق القانون التجاري في كل المناسبات .  
 
                                                                               تم بعون الله بتاريخ 1فبراير 2014.
الأستاذ حسن فيلالي
 
 
 
 
 
 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement