English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

موقع الأستاذ حسن فيلالي
رحاب المحاماة الجديد

البحث الثالث 01

الفصل الأول : ماهية حقوق الملكية الفكرية.
باقتباس :محمد محبوبيدكتور في الحقوق
تتسم حقوق الملكية الفكرية بأنها قضية قديمة، بدأت حديثا في أن تحتل أهمية متزايدة في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وعليه فمن خلال هذا الفصل سنحاول التعرض إلى تعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها ( الفرع الأول ) ثم إلى أنواعها ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول : تعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها.
سنقوم بإعطاء تعريف لحقوق الملكية الفكرية ( المبحث الأول ) ثم تحديد أهميتها ( المبحث الثاني ).
المبحث الأول : تعريف بحقوق الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية هي نتاج فكري ترد على أشياء غير مادية كالملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية. حيث كان لظهور هذه الحقوق أثرها للتصدي للمعتدين عليها وكان لها الفضل الكبير في إنقاذ المبتكرين والمؤلفين والباحثين من سلب حقوقهم ونهبها علنا، بعدما كانت هذه الحقوق في الماضي شيئا شائعا ولا تجد أية حماية.
وتنقسم الملكية الفكرية كما أشرنا سابقا إلى :
1- ملكية صناعية.
2- ملكية أدبية وفنية.
أولا : الملكية الصناعية :
 إن أصل عبارة الملكية الصناعية فرنسي Propriété Industrielle وعنها أخذت اللغات الأخرى كالإنجليزية والألمانية والإيطالية. ويقصد بها الحقوق المختلفة التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي الخلاق للفرد في مجال الصناعة والتجارة وهي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على ابتكاره أو محل حقه، للتصرف فيه بكل حرية، وإمكانية مواجهة الغير بها. وقد عرف المشرع المغربي الملكية الصناعية من خلال المادة الثانية من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه :" يراد بلفظ الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات ".
وقد عرفها محمد حسني عباس [1]بكونها " حقوق استئثار صناعي وتجاري تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة".
ثانيا : الملكية الأدبية والفنية :
 تشمل عبارة الملكية الأدبية والفنية كل عمل في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه وكيفما كانت طريقة قيمته أو الغرض منه وهذا العمل يعتبر ملكا لمؤلفه.
المبحث الثاني : أهمية حقوق الملكية الفكرية.
إن موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة، ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوميات والابتكارات، الشيء الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة ومتطورة لتبادل المعرفة بطرق سهلة وفعالة.
وتزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية انطلاقا من الدور الذي يلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة.
كما ظهرت أهمية موضوع الملكية الفكرية من خلال الاهتمام الذي أصبح يولى له من طرف علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والقانون.
وقد اهتمت الدول الصناعية بموضوع الحقوق الملكية الفكرية، على المستوى العلمي والعملي فوضعت فيه الأبحاث والكتب، وفتحت له البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد.
  وعليه فإن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية قد أصبح ضرورة وطنية ملحة، خاصة في ظل عصر زراعي تجاري متطور تسيره الآلة وتحكمه التكنولوجيا.
ولا يخفى أن التفاوت بين الدول في امتلاك الحقوق الفكرية، قد أدى إلى تقسيم دول المعمور إلى مجموعات متفاوتة في مضمار التقدم والتخلف، فهناك دول متطورة وأخرى تحت التطور وثالثة متخلفة، بل قد أصبح تحديد قوة الدولة، يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول، يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته ومستوى الدخل القومي، وكذلك مستوى معيشة الفرد. فضلا عن أن صوت الدولة يعلو أكثر فأكثر كلما امتلكت قدرا أكبر من هذه الحقوق.
ويلاحظ أن الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول في أرجاء المعمور إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى غدت من أحدث فروع القانون.
الفرع الثاني: أنواع حقوق الملكية الفكرية.
تنقسم أنواع حقوق الملكية الفكرية إلى حقوق الملكية الصناعية ثم إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية.
المبحث الأول : أنواع حقوق الملكية الصناعية.
إن حقوق الملكية الصناعية هي تلك الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات أو في تمييز المنشآت التجارية.
المطلب الأول : الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة.
إن الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة هي تلك التي تخول صاحبها حق احتكار استغلال ابتكاره قبل العامة ويمكن أن ترد إما على ابتكارات جديدة ذات قيمة نفعية أو ابتكارات جديدة ذات قيمة جمالية.
أولا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية.
إن المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية هي تلك الابتكارات التي تنطوي على ابتكار منتجات معينة ينتفع بها المجتمع وتغير من ظروف حياته الاقتصادية والاجتماعية وكما تخطو به نحو المدنية والتقدم، وكلما أزداد نشاط ذلك الابتكار، كلما ازدادت أسباب تقدم المجتمع وسجل نهضة في التاريخ.
وتنقسم المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية إلى نوعين وهما براءة الاختراع ثم تصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة.
* براءة الاختراع : هي عدم وجود عيب في الاختراع أو هي شهادة الثقة في الاختراع، وقد عرفها المشرع المغربي من خلال المادة 16 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بأنه " يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه ".
وقد عرفها بعض الفقه نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر :
أ) تعريف الدكتور عبد اللطيف هداية الله [2] بأنها " الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون لصاحب ابتكار لإنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعة موجودة، أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي ".
ب) تعريف الدكتور عز الدين بنسني[3] بأنها " الشهادة التي تمنحها الدولة في شخص المكتب المغربي للملكية الصناعية لمن توصل  إلى اختراع جديد لمنتوج جديد أو اكتشاف لطريقة جديدة للحصول على إنتاج قديم ".
2) تعريف A.chavanne et j.j.Burst.[4] بأنها " وثيقة تسلم من طرف الدولة تخول صاحبها حق تنفيذ استغلال اختراعه الذي هو موضوع البراءة ".
* تصاميم تشكل ( طبوغرافية الدوائر المندمجة: لقد حدد المشرع المغربي المراد بتصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة وذلك من خلال المادة 90 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بحيث نصت على أنه "يراد في هذا القانون :
بمصطلح " التصميم " ( طبوغرافية ) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع.
وبمصطلح " الدائرة المندمجة " كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية"
وقد عرفها بعض الفقه نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر :
تعريف الدكتور فؤاد معلال [5] بأن :" التصاميم ( الطبوغرافية ) هي مخترعات كذلك إلا أنها تتعلق بالميدان الإلكتروني وهي تقوم على إدماج عدد كبير من الوظائف الكهربائية في مكون صغير عن طرق ترتيب ثلاثي الأبعاد العناصر، أحدها على الأقل نشط، ولبعض أو كل وصلات دائرة مندمجة.
والدائرة المندمجة هي منتج يتكون من عناصر، أحدها على الأقل نشط ومن وصلات كلها أو بعضها يشكل جزءا لا يتجزأ من المادة يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية "
وتعريف A. chavanne et j.j. burst[6] " بأن الطبوغرافيا، ليست سوى تصميما لمجموعة من الدوائر المدرجة في المساحة الصغيرة لشبه الموصل المتضمنة للدوائر المندمجة ".
ثانيا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية.
تعتبر المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية، ابتكارات ذات طابع فني تتناول المنتجات من حيث الشكل ويطلق على هذا النوع من الابتكار اصطلاح الرسوم والنماذج الصناعية وقد عرفها المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن " يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أولا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي".
 
المطلب الثاني : الحقوق التي ترد على الشارات المميزة.
إن الحقوق التي ترد على الشارات المميزة هي تلك التي تمكن صاحبها من احتكار استغلال شارة مميزة. وهذه الشارات إما أن تستخدم في تمييز المنتجات أو المنشآت أو مصدر المنتجات.
فالشارة التي تستخدم لتمييز منتجات خاصة عن مثيلاتها في السوق هي العلامة التجارية أو الصناعية أو الخدمة. ويطلق عليها عادة اسم العلامة التجارية مع العلم أن هناك اختلاف بين كل نوع على حدة :
1) فالعلامة التجارية هي التي يستخدمها التاجر في تمييز منتجاته التي يقوم ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو من المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج.
2) أما العلامة الصناعية فهي التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.
3) وأخيرا علامة الخدمة وهي العلامة المميزة لخدمات بعض المشروعات.
ورغم التفرقة بين هذه العلامات فإنها تخضع كل منها لنفس القواعد والأحكام، بل أن الشخص الواحد قد ينتج السلعة ويبيعها في نفس الوقت وتكون له علامة واحدة تحقق الغرضين، مع العلم أن بعض القوانين تقتصر على تعبير العلامة التجارية كمفهوم شامل للعلامة التجارية والصناعية ولعلامة الخدمة.
* أما الشارة التي تستخدم في تمييز المنشآت التجارية فيطلق عليها اصطلاح الاسم التجاري ومثال ذلك حق المنتج في احتكار اسم لتمييز متجره أو مصنعه ومزاولة نشاطه بهذا الاسم.
* أما الشارة التي توضع لبيان مصدر المنتجات، فهي تخول المنتج حق وضع بيانا يميز بلد الإنتاج ( بلد الأصل ).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشارات المميزة بمختلف أشكالها تعطي المنتج شبه احتكار تجاه الزبناء، وبمقتضى هذا الحق يستطيع المستهلك التعرف بسهولة على مصدر المنتجات، كما أنها تساهم بفعالية في تنظيم المنافسة التجارية في الأسواق.
 
المبحث الثاني : أنواع حقوق الملكية الأدبية والفنية.
إن حقوق الملكية الأدبية والفنية هي تلك الحقوق التي سماها المشرع المغربي في القانون الجديد رقم 00-2 بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المطلب الأول : حقوق المؤلف.
إن حق المؤلف هو ذلك الحق الناتج عن إبداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل. وطبقا لهذا المفهوم يخول للمؤلف أي الشخص الذاتي الحق المعنوي والحق الاستئثاري في استغلال عمله. وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مالي. وقد عرف المشرع المغربي المؤلف من خلال الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بمقتضى ظهير 15 فبراير 2000[7] بأن " المؤلف : هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حيثما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تضمن حقوق المالك الأصلي ".
وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مادي.
أولا :الحق الأدنى للمؤلف :
يعتبر الحق الأدبي للمؤلف أحد الجوانب الهامة في الملكية الأدبية والفنية، وهو ينصب على حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف، وحماية المصنف في حد ذاته، وهو بهذا المعنى ينطوي على وجهين أحدهما احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعا، وحماية المصنف باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرف النظر عن مؤلفه، ومن هنا يحتج بالحقوق الأدبية لحماية سلامة المصنف الفكري باسم الصالح العام حتى بعد وفاة المؤلف واندراج المصنف في عداد الأملاك العامة.
 
ثانيا : الحق المالي للمؤلف :
يعني الحق المالي للمؤلف إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني حق احتكار استغلال هذا الإنتاج بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها.
المطلب الثاني : الحقوق المجاورة.
لقد استعمل المشرع المغربي لأول مرة كلمة الحقوق المجاورة كمفهوم قانوني وأعطاه مضمونا محددا، ويعني ذلك أيضا بأن هذه الحقوق تتشابه مع الحق المؤلف لكنها تختلف عنه، مما فرض عدم وضع هذه الحقوق في الباب الخاص بحق المؤلف إنما بباب مستقل عنه يتضمن حقوقا مجاورة تعود لبعض الأشخاص قد تكون متشابهة بالحد الأدنى منها.
 ورفعا لأي التباس قد يحصل في تفسير كل من حق المؤلف والحقوق المجاورة عمدت اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية إلى النص على أحكام قانونية تفيد بأن الحقوق المجاورة لا يجوز مطلقا أن توقع أضرارا بحق المؤلف وبذلك أعطت الأفضلية والأولوية لحق المؤلف في حال النزاع أو وقوع الضرر خاصة وأنه يعود للمؤلف سماح أو منع أي تحوير أو تأويل أو تغيير.
وتتكون الحقوق المجاورة من :
 /1حقوق فناني الأداء.
 /2حقوق منتجي المسجلات الصوتية.
/3حقوق هيأت الإذاعة.

[1] - محمد حسني عباس : الملكية الصناعية والمحل التجاري. دار النهضة العربية 1971.
[2] - عبد اللطيف هداية الله : القانون التجاري. السنة الجامعية 83/1984 ص 221.
[3] -  عز الدين بنسني : دراسات في القانون التجاري المغربي. الجزء الثاني الأصل التجاري. مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى. 2001 ص 92-93.
[4]Albert chavanne et jean jacque burst : droit de la propriété industrielle. 5éme édition 1998 p25               
[5] -  فؤاد معلال : شرح القانون التجاري الجديد. الطبعة الثانية ص 208.
[6] A.chavanne et j.j. burst : la propriété industrielle : op cit 
[7] -  الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000.



 
 
الرجو لأعلى الصفحة
 




.
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement